Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ١١٣

وَ لَا يُحَاذِينَ الرِّجَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ دُونَهُمْ سُتْرَةٌ١.

وَ رُوِّينَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا سَبَقَ أَحَدَكُمُ الْإِمَامُ بِشَيْ ءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فَلْيَجْعَلْ مَا يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلَ صَلَاتِهِ وَ لْيَقْرَأْ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نَفْسِهِ إِنْ أَمْهَلَهُ الْإِمَامُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ قَرَأَ فِيمَا يَقْضِي وَ إِذَا دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ وَ أَدْرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي الثَّانِيَةِ فَقَامَ الْإِمَامُ فِي الثَّالِثَةِ قَرَأَ الْمَسْبُوقُ فِي نَفْسِهِ كَمَا كَانَ يَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ وَ اعْتَدَّ بِهَا لِنَفْسِهِ أَنَّهَا الثَّانِيَةُ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ لَمْ يُسَلِّمِ الْمَسْبُوقُ وَ قَامَ يَقْضِي رَكْعَةً يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ ٢.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاةٍ قَدْ سُبِقَ فِيهَا بِرَكْعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَقُومُ مَعَهُمْ فِي الثَّانِيَةِ فَإِذَا جَلَسُوا فَلْيَجْلِسْ مَعَهُمْ ٣ غَيْرَ مُتَمَكِّنٍ فَإِذَا قَامُوا فِي الثَّالِثَةِ كَانَتْ لَهُ هُوَ ثَانِيَةً فَلْيَقْرَأْ فِيهَا فَإِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ السُّجُودِ فَلْيَجْلِسْ شَيْئاً مَا يَتَشَهَّدُ تَشَهُّداً خَفِيفاً ثُمَّ لْيَقُمْ حَتَّى تَسْتَوِيَ الصُّفُوفُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعُوا فَإِذَا جَلَسُوا فِي الرَّابِعَةِ جَلَسَ مَعَهُمْ غَيْرَ مُتَمَكِّنٍ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَأَتَى بِرَكْعَةٍ وَ جَلَسَ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ وَ انْصَرَفَ ٤.

وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ سَبَقَهُ بِهَا الْإِمَامُ ثُمَّ دَخَلَ مَعَهُ فِي صَلَاتِهِ جَلَسَ بَعْدَ كُلِّ رَكْعَةٍ٥.

(١)1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 156.
(٢)2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 191.
(٣)3- 3. ما بين العلامتين ساقط من ط الكمبانيّ.
(٤)4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 191.
(٥)5- 5. المصدر ج 1 ص 192، و زاد بعده شرحا هذا نصه: يعنی عليه السّلام أنّه إذا جلس الامام في الثانية و هي للمسبوق أو له جلس بعدها معه غير متمكن، ثمّ يقوم الامام و يجلس في الثالثة و هي للمسبوق ثانية فليجلس معه و يتشهد التشهد الأول و يقرأ في التي خافت فيها الامام لنفسه مخافتا و هي للمسبوق ثانية، ثمّ إذا سلم الامام قام فأتى بركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، و هي له ثالثة، ثمّ يجلس يتشهد التشهد الثاني و يسلم و ينصرف.

:  · /bihar/85/113/