Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ١١

قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَرْدِ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً١.

قَالَ ره: وَ قَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَىَّ لِصَلَاةِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ٢.

وَ مِنْهُ فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْفَرْدِ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ ٣.

«17»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ،: فِيمَا كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ انْظُرْ إِلَى صَلَاتِكَ كَيْفَ هِيَ فَإِنَّكَ إِمَامٌ لِقَوْمِكَ أَنْ تُتِمَّهَا وَ لَا تُخَفِّفَهَا فَلَيْسَ مِنْ إِمَامٍ يُصَلِّي بِقَوْمٍ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِمْ نُقْصَانٌ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ صَلَاتِهِمْ شَیْ ءٌ وَ تَمِّمْهَا وَ تَحَفَّظْ فِيهَا يَكُنْ لَكَ مِثْلُ أَجْرِهِمْ وَ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئاً٤.

«18»- الْعِلَلُ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ النُّمَيْرِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْجَمَاعَةُ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَى الصَّلَاةِ لِكَيْ يُعْرَفَ مَنْ يُصَلِّي مِمَّنْ لَا يُصَلِّي وَ مَنْ يَحْفَظُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ مِمَّنْ يُضِيعُ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يُمْكِنْ أَحَداً أَنْ يَشْهَدَ عَلَى أَحَدٍ بِصَلَاحٍ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ٥.

بيان: و لو لا ذلك أي لو لم يحضروا الآن الجماعة بعد تأكده لا أنه لو لم يفرد أولا كان كذلك.

«19»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَاتَانَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

(١)1- 1. الخصال ج 2 ص 102.
(٢)2- 2. الخصال ج 2 ص 103.
(٣)3- 3. الخصال ج 2 ص 151.
(٤)4- 4. أمالي الطوسيّ ج 1 ص 29.
(٥)5- 5. علل الشرائع ج 2 ص 15.

:  · /bihar/85/11/