Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ١٠٤

وَ رُوِیَ إِنْ فَاتَكَ شَیْ ءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَاجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ مَا اسْتَقْبَلْتَ مِنْهَا وَ لَا تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ آخِرَهَا وَ إِذَا فَاتَكَ مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَةُ الْأُولَى الَّتِي فِيهَا الْقِرَاءَةُ فَأَنْصِتْ لِلْإِمَامِ فِي الثَّانِيَةِ الَّتِي أَدْرَكْتَ ثُمَّ اقْرَأْ أَنْتَ فِي الثَّالِثَةِ لِلْإِمَامِ وَ هِيَ لَكَ ثِنْتَانِ وَ إِنْ صَلَّيْتَ فَنَسِيتَ أَنْ تَقْرَأَ فِيهِمَا شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ إِذَا حَفِظْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ١ وَ قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ وَ قَدْ رَكَعَ وَ كَبَّرْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الرَّكْعَةَ فَإِنْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ فَإِنْ وَجَدْتَ وَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَقُمْ مَعَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَإِذَا قَعَدَ فَاقْعُدْ مَعَهُ وَ إِذَا رَكَعَ الثَّالِثَةَ وَ هِيَ لَكَ الثَّانِيَةُ فَاقْعُدْ قَلِيلًا ثُمَّ قُمْ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْعُدْ مَعَهُ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَقُمْ فَصَلِّ الرَّابِعَةَ٢

وَ قَالَ أَتِمُّوا الصُّفُوفَ إِذَا رَأَيْتُمْ خَلَلًا فِيهَا وَ لَا يَضُرُّكَ أَنْ تَتَأَخَّرَ وَرَاءَكَ إِذَا وَجَدْتَ ضِيقاً فِي الصَّفِّ فَتُتِمَّ الصَّفَّ الَّذِي خَلْفَكَ وَ تَمْشِیَ مُنْحَرِفاً٣

وَ قَالَ يَؤُمُّ الرَّجُلَانِ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ يَكُونُ عَنْ يَمِينِهِ فَإِذَا

كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَامُوا خَلْفَهُ ٤ وَ سُئِلَ عَنِ الْقَوْمِ يَكُونُونَ جَمِيعاً أَيُّهُمْ أَحَقُّ أَنْ يَؤُمَّهُمْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ صَاحِبُ الْفِرَاشِ أَحَقُّ بِفِرَاشِهِ وَ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ بِمَسْجِدِهِ وَ قَالَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآناً وَ قَالَ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَقْرَؤُهُمْ فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَفْقَهُهُمْ فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً٥ وَ قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ يُقْتَدَى بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَمْ لَمْ تَسْمَعْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً يُجْهَرُ فِيهَا فَلَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ وَ إِذَا كَانَ لَا يُقْتَدَى بِهِ فَاقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ أَمْ لَمْ تَسْمَعْ-٦

(١)1- 1. فقه الرضا ص 10 ذيل الصفحة.
(٢)2- 2. فقه الرضا ص 10 ذيل الصفحة.
(٣)3- 3. فقه الرضا ص 11 صدر الصفحة.
(٤)4- 4. فقه الرضا ص 11 صدر الصفحة.
(٥)5- 5. فقه الرضا ص 11 صدر الصفحة.
(٦)6- 6. فقه الرضا ص 11 صدر الصفحة.

:  · /bihar/85/104/