Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 84 ٥٣

شُكْراً لِلَّهِ ١.

«4»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: رَكِبْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام وَ سَارَ وَ سِرْتُ حَتَّى إِذَا بَلَغْنَا مَوْضِعاً قُلْتُ الصَّلَاةَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ هَذَا أَرْضُ وَادِي النَّمْلِ لَا نُصَلِّي فِيهَا حَتَّى إِذَا بَلَغْنَا مَوْضِعاً آخَرَ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ هَذِهِ الْأَرْضُ مَالِحَةٌ لَا نُصَلِّي فِيهَا قَالَ حَتَّى نَزَلَ هُوَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ فَقَالَ لِي صَلَّيْتَ أَمْ تُصَلِّي سُبْحَتَكَ قُلْتُ هَذِهِ صَلَاةٌ يُسَمِّيهَا أَهْلُ الْعِرَاقِ الزَّوَالَ فَقَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُصَلُّونَ هُمْ شِيعَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام وَ هِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ فَصَلَّى وَ صَلَّيْتُ ٢.

الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ: مِثْلَهُ ٣ إِلَى قَوْلِهِ فَنَزَلَ وَ نَزَلْتُ فَقَالَ يَا ابْنَ عَطَاءٍ أَتَيْتَ الْعِرَاقَ فَرَأَيْتَ الْقَوْمَ يُصَلُّونَ بَيْنَ تِلْكَ السَّوَارِي فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ أُولَئِكَ شِيعَةُ أَبِي عَلِيٍّ هَذِهِ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَإِنَّهُ كانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً٤.

أقول: تمام الخبرين في باب آداب الركوب ٥.

«5»- مَجَالِسُ الْمُفِيدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: صَلِّ صَلَاةَ الزَّوَالِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ وَ أَكْثِرْ مِنَ التَّطَوُّعِ يُحِبَّكَ الْحَفَظَةُ٦.

(١)1- 1. عيون الأخبار ج 2 ص 180.
(٢)2- 2. المحاسن ص 352.
(٣)3- 3. تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 285، و رواه الكشّيّ في رجاله ص 188، الكافي ج 8 ص 276.
(٤)4- 4. أسری: 25.
(٥)5- 5. راجع ج 76 ص 297، و قد مر في ج 83 ص 321 أيضا باب المواضع التي نهى عن الصلاة فيها.
(٦)6- 6. أمالي المفيد ص 46 في حديث.

:  · /bihar/84/53/