Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 84 ٥١

الحادي عشر ذهب العلامة إلى عدم وجوب الاعتدال في رفع الرأس من الركوع و السجود في النافلة بل جواز ترك كل ما لم يكن ركنا في الفريضة

وَ قَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَى ذَلِكَ بِمَا مَرَّ نَقْلًا عَنِ السَّرَائِرِ١ وَ قُرْبِ الْإِسْنَادِ٢

عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ وَ الرِّضَا عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ بَلْ يَسْجُدُ الثَّانِيَةَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ ذَلِكَ نَقْصٌ فِي الصَّلَاةِ.

بحمله على النافلة و لا صراحة فيه.

الثاني عشر جواز قراءة السجدة٣

في النافلة و عدمه في الفريضة.

الثالث عشر الإتيان بسجود التلاوة في النافلة و عدمها في الفريضة كما مر.

الرابع عشر جواز إيقاع النافلة في الكعبة و عدمه في الفريضة على أحد القولين.

الخامس عشر لزوم رفع شی ء و السجود عليه إذا صلى الفريضة على الدابة و في النافلة يكفيه الإيماء كما دل عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه ٤ و غيرها و قد تقدم القول فيه.

السادس عشر جواز القراءة في المصحف في النافلة و عدمه في الفريضة على قول جماعة.

السابع عشر استحباب إيقاع الفريضة في المسجد و عدمه في النافلة على المشهور و قد مر بعض ذلك و سيأتي بعضه.

(١)1- 1. السرائر ص 469.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 96 ط حجر ص 126 ط نجف.
(٣)3- 3. يعنی آية سجدة التلاوة.
(٤)4- 4. التهذيب ج 1 ص 340، راجع ج 84 ص 91.

:  · /bihar/84/51/