«41»- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمُفِيدِ الْجَرْجَرَائِيِّ عَنْ أَبِي الدُّنْيَا الْمُعَمَّرِ الْمَغْرِبِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يُصَلِّي بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ رَكْعَتَيْنِ ١.
بيان: يشكل هذا في الصبح و العصر و يمكن القول بنسخه أو بأنه كان من خصائصه صلى اللّٰه عليه و آله أو محمول على التقية
لَمَّا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنَ الْعَامَّةِ وَ غَيْرِهِ عَنْ عَائِشَةَ٢ قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي.
و قال بعض العامة إنه كان مخصوصا به و قال بعضهم إنه صلى اللّٰه عليه و آله شغل عن الركعتين بعد الظهر فقضاهما بعد العصر ثم أثبته إذ كان حكمه أن يداوم ٣ على ما فعله مرة مع أن أخبار أبي الدنيا غير معتبرة و إنما أوردها الأصحاب للغرابة من جهة علو الأسناد.
«42»- الدُّرَّةُ الْبَاهِرَةُ مِنَ الْأَصْدَافِ الطَّاهِرَةِ، وَ أَعْلَامُ الدِّينِ لِلدَّيْلَمِيِّ، قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: إِنَّ الْقَلْبَ يَحْيَا وَ يَمُوتُ فَإِذَا حَيَّ فَأَدِّبْهُ بِالتَّطَوُّعِ وَ إِذَا مَاتَ فَاقْصُرْهُ عَلَى الْفَرَائِضِ ٤.
«43»- أَعْلَامُ الدِّينِ، قَالَ الرِّضَا عليه السلام: إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالًا وَ إِدْبَاراً أَوْ نَشَاطاً وَ فُتُوراً فَإِذَا أَقْبَلَتْ بَصُرَتْ وَ فَهِمَتْ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ كَلَّتْ وَ مَلَّتْ فَخُذُوهَا عِنْدَ إِقْبَالِهَا وَ نَشَاطِهَا وَ اتْرُكُوهَا عِنْدَ إِدْبَارِهَا.
:
· /bihar/84/47/