«5»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ هُمَا إِدْبَارُ النُّجُومِ ١.
«6»- فِقْهُ الرِّضَا،: قَالَ عليه السلام بَعْدَ ذِكْرِ الْوَتْرِ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ عِنْدَهُ وَ بَعْدَهُ تَقْرَأُ فِيهِمَا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَهُمَا إِذَا بَقِيَ مِنَ اللَّيْلِ رُبُعٌ وَ كُلَّمَا قَرُبَ مِنَ الْفَجْرِ كَانَ أَفْضَلَ ٢.
بيان:
رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ٣ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ: صَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ بَعْدَهُ وَ عِنْدَهُ.
و روی نحوه بأسانيد أخری ٤
و يحتمل أن يكون المراد قبل الفجر الأول و عنده أي ما بين الفجرين و بعده أي بعد الفجر الثاني أو المراد عنده أي أول طلوع الفجر الأول و بعده أي بعد طلوعه إلى الفجر الثاني و يحتمل أن يكون المراد قبل طلوع الفجر الثاني و أول طلوعه و بعده إلى الإسفار كما هو المشهور و علی هذا الوجه حمله الأكثر.
ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في وقت ركعتي الفجر فقال الشيخ في النهاية وقتها عند الفراغ من صلاة الليل و إن كان ذلك قبل الفجر الأول و اختاره ابن إدريس و المحقق و عامة المتأخرين لكن قال في المعتبر إن تأخيرهما إلى أن يطلع الفجر الأول أفضل و قال السيد رضي اللّٰه عنه وقتها طلوع الفجر الأول و نحوه قال الشيخ في المبسوط و الأقوى جواز فعلهما بعد الفراغ من صلاة الليل مطلقا للأخبار الكثيرة الدالة عليه.
و المشهور أنه يمتد وقتهما إلى أن تطلع الحمرة المشرقية ثم تصير الفريضة
:
· /bihar/84/311/