وَ مِنْهُ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ تَفُوتُنِي صَلَاةُ اللَّيْلِ فَأُصَلِّي الْفَجْرَ فَلِي أَنْ أُصَلِّيَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا فَاتَنِي مِنَ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِي صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا تُعْلِمْ بِهِ أَهْلَكَ فَيَتَّخِذُونَهُ سُنَّةً فَيَبْطُلُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ١.
بيان: يدل على جواز إيقاع قضاء النوافل بعد صلاة الفجر و هو المشهور لأنها ذات سبب و عدم إعلام الأهل لعدم جرأتها على ترك صلاة الليل في وقتها و يدل على جواز إخفاء بعض الأحكام إذا تضمن إظهارها مفسدة.
«38»- الْكَافِي، فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْوَتْرِ مَا يُقْرَأُ فِيهِنَّ جَمِيعاً قَالَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْتُ فِي ثَلَاثَتِهِنَّ قَالَ نَعَمْ ٢.
«39»- التَّهْذِيبُ، فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْوَتْرِ قَالَ كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَ أَبِي بَابٌ فَكَانَ إِذَا صَلَّى يَقْرَأُ فِي الْوَتْرِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي ثَلَاثَتِهِنَّ وَ كَانَ يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي ٣.
وَ فِي الصَّحِيحِ أَيْضاً عَنْهُ عليه السلام قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَجْمَعَهَا فِي الْوَتْرِ لِيَكُونَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ ٤.
وَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ عليه السلام عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْوَتْرِ وَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضاً رَوَى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي الثَّلَاثِ وَ بَعْضاً رَوَى الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ فِي الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ اعْمَلْ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ٥.
أقول: الأخبار في قراءة التوحيد في الثلاث كثيرة و العمل بكل منها حسن.
«40»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ مِرَاراً وَ ذَلِكَ أَشَدُّ الْقِيَامِ كَانَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَمَرَ بِوَضُوئِهِ
:
· /bihar/84/226/