بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِيمَا رَوَاهُ عَنِ الْعِلَلِ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جَازَ لِلْمُسَافِرِ وَ الْمَرِيضِ أَنْ يُصَلِّيَا صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ قِيلَ لِاشْتِغَالِهِ وَ ضَعْفِهِ لِيُحْرِزَ صَلَاتَهُ فَيَسْتَرِيحَ الْمَرِيضُ فِي وَقْتِ رَاحَتِهِ وَ يَشْتَغِلَ الْمُسَافِرُ بِأَشْغَالِهِ وَ ارْتِحَالِهِ وَ سَفَرِهِ ١.
«24»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَنْ قَالَ فِي آخِرِ الْوَتْرِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ دَاوَمَ عَلَى ذَلِكَ سَنَةً كُتِبَ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ٢.
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي وَلَّادٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ التَّسْلِيمِ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَاخْرُجْ وَ اقْضِهَا ثُمَّ عُدْ إِلَی مَكَانِكَ وَ ارْكَعْ رَكْعَةً٣.
بيان: يطلق الوتر في الأخبار على الثلاث غالبا و ركعتاها الشفع و الفصل بالتسليم بينهما و بين مفردة الوتر هو المعروف من مذهب الأصحاب و قد ورد في عدة أخبار التخيير بين الفصل و الوصل و أجاب الشيخ عنها تارة بالحمل على التقية و تارة بأن السلام المخير فيه السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته الواقع بعد السلام علينا و علی عباد اللّٰه الصالحين أو أن المراد بالتسليم ما يستباح به من الكلام أو غيره و كل ذلك بعيد و القول بالتخيير لا يخلو من قوة إن لم ينعقد الإجماع على خلافه و الأحوط العمل بالمشهور لاشتهار الوصل بين المخالفين و لذا عدل عنه الأصحاب.
«25»- الذِّكْرَى ٤، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ أَهْلِ بَيْتِي إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ صَلَاةَ اللَّيْلِ
:
· /bihar/84/210/