Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 84 ١٠٦

يكون الغرض النهي فيرجع إلى الأول أو معناه فيحمل على كمال الإيمان و علی التقادير فيه إيماء إلى أن مقتضى الإيمان باللّٰه و ما وعد اللّٰه من الثواب على الطاعات لا سيما صلاة الليل عدم تركها للكسل أو الأعذار القليلة.

ثم إن ظاهر هذه الأخبار أفضلية الجلوس في الوتيرة بل تعينه و بعض الأخبار يدل على كون القيام فيهما أفضل. كَرِوَايَةِ الْحَارِثِ النَّضْرِيِ ١ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَانَ أَبِي يُصَلِّيهِمَا وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ أَنَا أُصَلِّيهِمَا وَ أَنَا قَائِمٌ. و ظاهره أن الباقر عليه السلام كان يصليهما جالسا لكونه بادنا يشق عليه القيام. وَ كَرِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ٢ عَنْهُ عليه السلام حَيْثُ قَالَ: وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ تَقْرَأُ فِيهِمَا مِائَةَ آيَةٍ قَائِماً أَوْ قَاعِداً وَ الْقِيَامُ أَفْضَلُ.

و لا يبعد القول بأفضلية القيام و إن كان القعود أشهر.

و المشهور في وقتها أنه يمتد بامتداد وقت العشاء و ادعی في المعتبر و المنتهی عليه الإجماع و ذكر الشيخان و أتباعهما أنه ينبغي أن يجعلها خاتمة نوافله و مستنده غير معلوم.

«2»- فَلَاحُ السَّائِلِ، صَلَاةُ الْفَرَجِ بِالْإِسْنَادِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كَرْباً أَصَابَنِي قَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِذَا صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ضَعْ خَدَّكَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قُلْ يَا مُذِلَّ كُلِّ جَبَّارٍ وَ مُعِزَّ كُلِّ ذَلِيلٍ قَدْ وَ حَقِّكَ بَلَغَ مَجْهُودِي قَالَ فَمَا قُلْتُهُ إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ حَتَّى جَاءَ لِيَ الْفَرَجُ ٣.

صَلَاةٌ لِطَلَبِ الرِّزْقِ رَوَى أَبُو مُحَمَّدٍ هَارُونُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ لِيَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ وَ جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَمَّدِيُّ قَالا قَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ

(١)1- 1. الكافي ج 3 ص 446.
(٢)2- 2. التهذيب ج 1 ص 134.
(٣)3- 3. فلاح السائل ص 257.

:  · /bihar/84/106/