أَنَّهُ قَالَ قِبْلَةً لِلنَّاسِ ١.
«23»- مَسَارُّ الشِّيعَةِ، لِلْمُفِيدِ، قَالَ: فِي النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَى الْكَعْبَةِ وَ كَانَ النَّاسُ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فَتَحَوَّلُوا فِيهَا إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ ٢.
«24»- النِّهَايَةُ، لِلشَّيْخِ قَالَ: قَدْ رُوِيَتْ رِوَايَةٌ أَنَّ مَنْ صَلَّى إِلَى اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ هَذَا هُوَ الْأَحْوَطُ وَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ انْتَهَى ٣.
وَ مِنْهُ، عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ قَالَ هَذَا فِي النَّوَافِلِ خَاصَّةً فِي حَالِ السَّفَرِ فَأَمَّا الْفَرَائِضُ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ٤.
«25»- مَجْمَعُ الْبَيَانِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليهما السلام: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ وَ أَنَّهَا مَخْصُوصَةٌ بِالنَّوَافِلِ فِي حَالِ السَّفَرِ٥.
«26»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: مَنْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَكَانَ إِلَى الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ٦.
بيان: يمكن حمله على خارج الوقت أو على ما إذا لم يصل إلى عين المشرق و المغرب بل كان مائلا إليهما و لو كان مكافئا لأخبار الإعادة لأمكن حملها على الاستحباب مع تأيده بإطلاق بعض الأخبار و ظاهر الآية الأولى.
:
· /bihar/81/69/