تَعَالَى أَمَرَ آدَمَ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى الْمَغْرِبِ وَ نُوحاً أَنْ يُصَلِّیَ إِلَی الْمَشْرِقِ وَ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام [أَنْ] يَجْمَعَهُمَا وَ هِيَ الْكَعْبَةُ فَلَمَّا بَعَثَ مُوسَى عليه السلام أَمَرَهُ أَنْ يُحْيِىَ دِينَ آدَمَ وَ لَمَّا بَعَثَ عِيسَى عليه السلام أَمَرَهُ أَنْ يُحْيِيَ دِينَ نُوحٍ وَ لَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلى اللّٰه عليه و آله أَمَرَهُ أَنْ يُحْيِىَ دِينَ إِبْرَاهِيمَ ١.
بيان: قوله يجمعهما لأن استقبال الكعبة قد يوافق المشرق و قد يوافق المغرب أو أنه وسط بينهما غالبا فكأنه جمعهما.
«10»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ بَشِيرٍ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ مَوْلَى طِرْبَالٍ قَالَ: ذَكَرْتُ هَذِهِ الْأَهْوَاءَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا هُمْ عَلَی شَیْ ءٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا اسْتِقْبَالَ الْكَعْبَةِ٢ فَقَطْ.
«11»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاةٍ فَيَظُنُّ أَنَّ ثَوْبَهُ قَدِ انْخَرَقَ أَوْ أَصَابَهُ شَیْ ءٌ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ أَوْ يُفَتِّشَهُ قَالَ إِنْ كَانَ فِي مُقَدَّمِ الثَّوْبِ أَوْ جَانِبَيْهِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ فِي مُؤَخَّرِهِ فَلَا يَلْتَفِتُ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَهُ ٣
قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ قَالَ إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ فَالْتَفَتَ إِلَى خَلْفِهِ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً لَمْ يَقْطَعْ ذَلِكَ صَلَاتَهُ وَ لَكِنْ لَا يَعُودُ٤.
توضيح:، الجواب الأول يؤيد المشهور من كون الالتفات إلى أحد الجانبين غير مبطل و أما الاستدلال به على أن الالتفات إلى الخلف مبطل فهو مشكل إذ لا يصلح لا يصلح لذلك و الجواب الثاني يدل على الحكمين جميعا في الفريضة و الفرق بينها
:
· /bihar/81/58/