Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 81 ٣٧٧

الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ١.

وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَقُلْ اللَّهُ أَكْبَرُ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٢.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ وَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَ رُوِّينَا ذَلِكَ ٣ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ إِلَی اللَّهِ وَ كَمَا شَاءَ اللَّهُ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ زُوَّارِكَ وَ عُمَّارِ مَسَاجِدِكَ وَ افْتَحْ لِي بَابَ رَحْمَتِكَ وَ أَغْلِقْ عَنِّي بَابَ مَعْصِيَتِكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي مِمَّنْ يُنَاجِيهِ اللَّهُمَّ أَقْبِلْ عَلَىَّ بِرَحْمَتِكَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ- ثُمَّ افْتَتِحِ الصَّلَاةَ٤.

وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَ إِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى ٥.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَنْوِيَهَا وَ مَنْ صَلَّى فَكَانَتْ نِيَّتُهُ الصَّلَاةَ لَمْ يُدْخِلْ فِيهَا غَيْرَهَا قُبِلَتْ مِنْهُ إِذَا كَانَتْ ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً٦.

بيان: لم يدخل فيها غيرها أي لم يدخل مع نية أفعال الصلاة بأن يكون قيامه لدفع وجع في رجليه مثلا و رفع يديه لتطيير الذباب و انحناؤه في الركوع لرفع

(١)1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 157.
(٢)2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 157.
(٣)3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 162.
(٤)4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 167.
(٥)5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 156.
(٦)6- 6. دعائم الإسلام ج 1 ص 156.

:  · /bihar/81/377/