القنوت في أكثر الصلوات و تبعهم الأصحاب فاستدلوا بها على كراهة تجاوز اليد عن الرأس في التكبير و لعل الرفع للقنوت فيها أظهر و يحتمل التعميم أيضا و الأحوط الترك فيهما معا.
«27»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: يُجْزِيكَ إِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ ثَلَاثُ تَكْبِيرَاتٍ وَ إِذَا كُنْتَ إِمَاماً أَجْزَأَكَ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ مَعَكَ ذَا الْحَاجَةِ وَ الضَّعِيفَ وَ الْكَبِيرَ١.
«28»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: عَنْ رَجُلٍ جَاءَ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَالَ أَجْزَأَتْهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ لِدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ وَ لِلرُّكُوعِ ٢.
بيان: اشتهر بين الأصحاب أنه يشترط القصد إلى الافتتاح فلو قصد به تكبير الركوع لم ينعقد و هو كذلك لدلالة صحيحة ابن أبي يعفور٣
و غيرها عليه و لو قصدهما معا كما في المأموم فذهب ابن الجنيد و الشيخ في الخلاف محتجا بالإجماع إلى الإجزاء و يدل عليه رواية معاوية بن شريح ٤
عن الصادق عليه السلام و هذا الخبر و لم يذكره الأصحاب.
و ذهب العلامة و جماعة إلى المنع استنادا إلى أن الفعل الواحد لا يتصف بالوجوب و الاستحباب و هو ممنوع إذ يجوز اجتماعهما من جهتين و أمثالها كثيرة و لو نذر تكبيرة الركوع لم يجز عنهما عند المانعين استنادا إلى أن تغاير الأسباب يوجب تغاير المسببات و هو أيضا ممنوع و الأظهر الإجزاء في الجميع و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء مطلقا.
:
· /bihar/81/374/