Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 81 ٣٦٢

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ الدِّعْبِلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُقَاتِلٍ الْكَشِّيِّ عَنْ أَبِي مُقَاتِلٍ السَّمَرْقَنْدِيِّ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ قَالَ يَا جَبْرَئِيلُ مَا هَذِهِ النَّحِيرَةُ الَّتِي أَمَرَ بِهَا رَبِّى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهَا لَيْسَتْ نَحِيرَةً وَ لَكِنَّهَا رَفْعُ الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ١.

«14»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَ لَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرِ٢.

بيان: حمل الشيخ في التهذيب ٣

هذا الخبر على أن فعل الإمام أكبر فضلا و أشد تأكيدا و إن كان فعل المأموم أيضا فيه فضل و استدل به على عدم وجوب الرفع مطلقا لعدم القائل بالفصل بين الإمام و غيره.

«15»- الْعِلَلُ، وَ الْعُيُونُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِيمَا رُوِیَ مِنَ الْعِلَلِ عَنِ الرِّضَا عليه السلام: فَإِنْ قَالَ فَلِمَ بُدِئَ بِالاسْتِفْتَاحِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الْقِيَامِ وَ الْقُعُودِ بِالتَّكْبِيرِ قِيلَ لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْأَذَانِ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جُعِلَ الدُّعَاءُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَ لِمَ جُعِلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ الْقُنُوتُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ قِيلَ لِأَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يَفْتَحَ قِيَامَهُ لِرَبِّهِ وَ عِبَادَتَهُ بِالتَّحْمِيدِ وَ التَّقْدِيسِ وَ الرَّغْبَةِ وَ الرَّهْبَةِ وَ يَخْتِمَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ لِيَكُونَ فِي الْقِيَامِ عِنْدَ الْقُنُوتِ طُولٌ فَأَحْرَى أَنْ يُدْرِكَ الْمُدْرِكُ الرُّكُوعَ فَلَا تَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ فِي الْجَمَاعَةِ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جُعِلَ التَّكْبِيرُ فِي الِاسْتِفْتَاحِ سَبْعَ مَرَّاتٍ قِيلَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى هِيَ الْأَصْلُ سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ تَكْبِيرَةِ الِاسْتِفْتَاحِ وَ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ وَ تَكْبِيرَتَيْنِ فِي السُّجُودِ وَ تَكْبِيرَةٍ أَيْضاً لِلرُّكُوعِ وَ تَكْبِيرَتَيْنِ لِلسُّجُودِ فَإِذَا كَبَّرَ الْإِنْسَانُ أَوَّلَ الصَّلَاةِ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ فَقَدْ أَحْرَزَ التَّكْبِيرَ كُلَّهُ فَإِنْ سَهَا فِي شَيْ ءٍ مِنْهَا أَوْ

(١)1- 1. أمالي الطوسيّ ج 1 ص 386.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 95 ط حجر 125 ط نجف.
(٣)3- 3. التهذيب ج 1 ص 218.

:  · /bihar/81/362/