سَبْعٌ قُلْتُ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله كَانَ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً يَجْهَرُ بِهَا وَ يُسِرُّ سِتّاً١.
«9»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ سَمِعْتُهُ اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ وِلَاءً٢.
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَإِنَّهُ يُجْزِيكَ أَنْ تُكَبِّرَ وَاحِدَةً تَجْهَرُ بِهَا وَ تُسِرُّ سِتّاً٣.
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ التَّكْبِيرِ فِي التَّوَجُّهِ إِلَى الصَّلَاةِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ وَ ثَلَاثُ تَكْبِيرَاتٍ وَ خَمْسٌ وَ سَبْعٌ أَفْضَلُ ٤.
إيضاح: قال الشهيد قدس سره في الذكرى و النفلية و غيره يستحب للإمام الجهر بتكبيرة الافتتاح ليعلم من خلفه افتتاحه و الإسرار للمأموم أما المنفرد فله الخيرة في ذلك و أطلق الجعفي رفع الصوت بها و التوجه بست غيرها أو أربع أو اثنتين و الدعاء بينها و يجوز الولاء بينها بغير دعاء و ذكروا استحباب إسرار الإمام بغير تكبيرة الإحرام.
«10»- الْخِصَالُ، فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: يُقَالُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ تَعَالَى عَرْشُكَ وَ لَا يُقَالُ تَعَالَى جَدُّكَ ٥.
وَ مِنْهُ قَالَ قَالَ أَبِي رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي رِسَالَتِهِ إِلَىَّ: مِنَ السُّنَّةِ التَّوَجُّهُ فِي سِتِّ صَلَوَاتٍ وَ هِيَ أَوَّلُ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْمُفْرَدَةُ مِنَ الْوَتْرِ وَ أَوَّلُ رَكْعَةٍ مِنْ رَكْعَتَيِ الزَّوَالِ وَ أَوَّلُ رَكْعَةٍ
:
· /bihar/81/360/