كَيْفَ يُصَلِّی وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ قَالَ يَرْفَعُ مِرْوَحَةً إِلَى وَجْهِهِ وَ يَضَعُ عَلَی جَبِينِهِ وَ يُكَبِّرُ هُوَ١ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نُزِعَ الْمَاءُ مِنْ عَيْنِهِ أَوْ يَشْتَكِي عَيْنَهُ وَ شَقَّ عَلَيْهِ السُّجُودُ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يُومِئَ وَ هُوَ قَاعِدٌ أَوْ يُصَلِّيَ وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ قَالَ يُومِئُ وَ هُوَ قَاعِدٌ٢.
بيان: المشهور بين الأصحاب أنه إن قدر المريض على رفع موضع السجود و السجدة عليه وجب و يدل عليه أخبار و العمل به متعين و أما إذا صلى بالإيماء هل يجب عليه أن يضع على جبهته شيئا حال الإيماء لم يتعرض له الأكثر و نقل عن بعضهم القول بالوجوب و يدل عليه هذا الخبر و موثقة سماعة٣
و الأحوط العمل به و إن أمكن حملهما على الاستحباب لخلو كثير من الأخبار عنه.
قوله عليه السلام يومئ و هو قاعد محمول على القدرة على القعود و لا ريب أن مع القدرة عليه لا يجوز الاضطجاع و الخبر بجزئيه يدل على تقدم الاضطجاع على الاستلقاء.
«7»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله عَادَ مَرِيضاً فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ فَأَخَذَهَا فَرَمَى بِهَا فَأَخَذَ عُوداً لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ وَ قَالَ عَلَی الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ وَ إِلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً وَ اجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ ٤.
بيان: الخبر عامي و لا يعارض الأخبار المعتبرة.
«8»- طِبُّ الْأَئِمَّةِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَزِيعٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَقْدَحَ عَيْنِي فَقَالَ لِي اسْتَخِرِ اللَّهَ وَ افْعَلْ قُلْتُ هُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَنَامَ عَلَى ظَهْرِهِ كَذَا وَ كَذَا وَ لَا
:
· /bihar/81/338/