Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 81 ٣٣٣

وَ رَوَى الْكُلَيْنِيُ ١ فِي الْحَسَنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ الصَّحِيحُ يُصَلِّي قَائِماً وَ قُعُوداً الْمَرِيضُ يُصَلِّي جَالِساً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ الَّذِي يَكُونُ أَضْعَفَ مِنَ الْمَرِيضِ الَّذِي يُصَلِّي جَالِساً.

و قد مر ما يؤيد التفسير الأول للطبرسي في باب الذكر.

أقول: سيأتي سائر الآيات في ذلك في باب صلاة الخوف.

«1»- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: فِي قَوْلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً الْأَصِحَّاءَ وَ قُعُوداً يَعْنِی الْمَرْضَى وَ عَلی جُنُوبِهِمْ قَالَ أَعَلُّ مِمَّنْ يُصَلِّي جَالِساً وَ أَوْجَعُ.

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: وَ ذَكَرَ نَحْوَ مَا مَرَّ بِرِوَايَةِ الْكُلَيْنِيِ ٢.

«2»- الْمَحَاسِنُ، فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ: مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ ٣.

بيان: لا خلاف في وجوب القيام في الصلاة بين علماء الإسلام و نقل الإجماع عليه أكثرهم و نقل الفاضلان و غيرهما الإجماع على ركنيته و يظهر من نهاية العلامة قول من ابن أبي عقيل بعدم ركنيته فإنه قسم أفعال الصلاة إلى فرض و هو ما إذا أخل به عمدا أو سهوا بطلت الصلاة و إلی سنة و هو ما إذا أخل به عمدا بطلت لا سهوا و إلی فضيلة و هو ما لا يبطل بتركه مطلقا و جعل الأول الصلاة بعد دخول الوقت و الاستقبال و التكبير و الركوع و السجود و لم يتعرض للقيام.

و يمكن الاستدلال بهذا الخبر على الوجوب و الركنية معا و يدل على وجوب الانتصاب في القيام أيضا بدون انحناء و انخناس فإن الصلب عظم من الكاهل إلى

(١)1- 1. الكافي ج 3 ص 411.
(٢)2- 2. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 211.
(٣)3- 3. المحاسن ص 80، و المراد بإقامة الصلب ليس في حال القيام فقط، بل هو عام لجميع حالات الصلاة من القيام و الركوع و السجود و الجلسة بين السجدتين و للتشهد، و ان شئت راجع في ذلك ج 82 ص 316.

:  · /bihar/81/333/