Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 81 ٣٢٣

في التشهد الأول و أما في التشهد الثاني بعد الشهادتين فلا بأس به لأن المصلي إذا تشهد الشهادتين في التشهد الأخير فقد فرغ من الصلاة.

«10»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: لَا يُصَلِّی أَحَدُكُمْ وَ بِهِ أَحَدُ الْعَصْرَيْنِ يَعْنِي الْبَوْلَ وَ الْغَائِطَ١.

معاني الأخبار، عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه عن محمد بن علي الكوفي: مثله ٢

بيان: في المعاني العقدين بدل العصرين أي ما يعقده في بطنه و يحبسه و ما في المحاسن أظهر قال الفيروزآبادي العصر الحبس و

في الحديث: أمر بلالا أن يؤذن قبل الفجر ليعتصر معتصرهم أراد قاضي الحاجة.

«11»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا صَلَاةَ لِحَاقِنٍ وَ حَاقِنَةٍ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ هُوَ فِي ثَوْبِهِ ٣.

توضيح: الخبر محمول على المبالغة في نفي الفضل و الكمال قال في المنتهى بعد إيراد هذه الصحيحة المراد بذلك نفي الكمال لا الصحة ثم نقل الإجماع على أنه إن صلى كذلك صحت صلاته و نقل عن مالك و بعض العامة القول بالإعادة.

«12»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُغَاضِبَةِ زَوْجَهَا هَلْ لَهَا صَلَاةٌ أَوْ مَا حَالُهَا قَالَ لَا تَزَالُ عَاصِيَةً حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا٤.

بيان: في الجواب إشعار بعدم البطلان كما لا يخفى.

«13»- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: لَا يُصَلِّی الرَّجُلُ وَ هُوَ زَنَاءٌ.

(١)1- 1. المحاسن: 82.
(٢)2- 2. معاني الأخبار: 164.
(٣)3- 3. المحاسن: 83، و رواه في التهذيب ج 1 ص 230.
(٤)4- 4. المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 285.

:  · /bihar/81/323/