قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: ثَمَانِيَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوْلَاهُ وَ النَّاشِزُ عَنْ زَوْجِهَا وَ هُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ تَارِكُ الْوُضُوءِ وَ الْجَارِيَةُ الْمُدْرِكَةُ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ وَ إِمَامُ قَوْمٍ يُصَلِّي بِهِمْ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَ الزِّنِّينُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الزِّنِّينُ قَالَ الَّذِي يُدَافِعُ الْغَائِطَ وَ الْبَوْلَ وَ السَّكْرَانُ فَهَؤُلَاءِ الثَّمَانِيَةُ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ١.
معاني الأخبار، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن أحمد بن إدريس و محمد العطار: مثله ٢ المحاسن، عن أبيه عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللّٰه عليه السلام: مثله ٣ الهداية، مرسلا: مثله ٤ بيان قد مر الخبر بشرحه في كتاب الطهارة٥ و القبول فيه أعم من الإجزاء و الكمال و في الثلاثة الأولة الظاهر عدم الكمال كما هو المشهور و إن ورد في الآبق في خبر الساباطي و غيره أنه بمنزلة المرتد و يظهر من الصدوق القول به فإن الظاهر أنه على المبالغة و التشبيه في المخالفة العظيمة و ربما يقال بعدم الصحة فيها بناء على أن الأمر بالشی ء يستلزم النهي عن ضده و النهي في العبادة مستلزم للفساد كما ذكره العلامة رحمه اللّٰه و غيره و فيهما أبحاث طويلة حققت في الأصول.
و في الرابع لا خلاف في كونه محمولا على عدم الإجزاء و كذا الخامس و في السادس و السابع على نفي الكمال كما نقل عليهما الإجماع و أما الثامن فإن حمل على السكران حقيقة فهو محمول على عدم الصحة اتفاقا و يجب القضاء و إن حمل على النشوان فالمشهور عدم الكمال و إن كان الأحوط القضاء أيضا.
:
· /bihar/81/318/