Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 81 ٢٩٧

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ وَ خَلْفَهُ مَاءٌ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَنْكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ حَتَّى يَتَنَاوَلَ الْمَاءَ فَيَغْسِلَ الدَّمَ قَالَ إِذَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَلَا بَأْسَ ١ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ قَالَ إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةَ وَ الْتَفَتَ إِلَى خَلْفِهِ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ فَيُعِيدُ مَا صَلَّی وَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً لَمْ يَقْطَعْ ذَلِكَ صَلَاتَهُ وَ لَكِنْ لَا يَعُودُ٢ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَ وَلَدُهَا إِلَى جَنْبِهَا فَيَبْكِي وَ هِيَ قَاعِدَةٌ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَتَنَاوَلَهُ فَتُقْعِدَهُ فِي حَجْرِهَا وَ تُسْكِتَهُ وَ تُرْضِعَهُ قَالَ عليه السلام لَا بَأْسَ ٣.

كتاب المسائل، لعلي بن جعفر عنه عليه السلام: مثل الجميع ٤. بيان: قوله فيحطه أي اليد بتأويل العضو و في بعض النسخ فيحك ما حكه و هو أظهر و إن كان دمي فلينصرف أي يترك الصلاة و لا يدل علی الاستئناف لكنه أظهر و قد مر القول فيه يستقبل الصلاة يحتمل أن يكون للاستدبار لا للفعل الكثير أو داخل فيه بثوبه أي يدخل طرف ثوبه لإخراجه أو يجد طعمه إما لتحقق الأكل حينئذ أو لشغل الخاطر به فيشكل الاستدلال به على تحريم الأكل و إن كان متعمدا فلا يصلح له فيه إشعار بالفرق في الفعل الكثير بين الناسي و المتعمد لكن الظاهر أن لا يصلح له أريد به الكراهة و ليس الفعل بكثير لما تقدم و لما سيأتي و الولع بالتحريك الحرص في الشی ء و اعتياده.

فيستفتح الرجل أي ينسي آية فيسأله ليبينها له و لعل عدم الصلوح على الكراهة لئلا تسقط أعماله و قراءته عن التوالي أو يوجب سهوه فيها أو يحمل على ما إذا تكلم بجزء ناقص لا يطلق عليه القرآن أحب إلى يدل على كراهة

(١)1- 1. قرب الإسناد: 126.
(٢)2- 2. قرب الإسناد: 126.
(٣)3- 3. قرب الإسناد ص 133 ط نجف.
(٤)4- 4. راجع كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 250- 291. متفرقا على الصفحات.

:  · /bihar/81/297/