وَ بَرْدَهَا١
وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقُولُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الرُّعَافُ وَ لَا الْقَیْ ءُ وَ لَا الْأَزُّ٢.
بيان: الرعاف محمول على ما إذا لم يزد على الدرهم أو يمكنه إزالته بدون الاستدبار و الكلام و الفعل الكثير أيضا على طريقة الأصحاب و في القاموس الأز ضربان العرق و وجع في خراج و نحوه و في الصحاح الأزيز صوت الرعد و صوت غليان القدر و قد أزت القدر تؤز أزيزا غلت و الأز التهييج و الإغراء انتهی و الظاهر أن المراد هنا قراقر البطن.
«15»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ رَجُلًا ثَوْباً فَصَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لَا يُصَلِّي فِيهِ قَالَ فَلَا يُعْلِمُهُ قُلْتُ فَإِنْ أَعْلَمَهُ قَالَ يُعِيدُ٣.
بيان: الظاهر أن عدم الصلاة لأجل النجاسة لأنه مما يخفي غالبا و يحتمل الأعم و علی التقادير الظاهر أن الإعادة محمول على الاستحباب كما عرفت.
«16»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً فَيَحُكُّهُ بَعْضُ جَسَدِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ مِنْ رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ فَيَحُطَّهُ مِمَّا حَكَّهُ ٤ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا شَقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَحُكَّهُ وَ الصَّبْرُ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ أَفْضَلُ-٥
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحَرِّكُ بَعْضَ أَسْنَانِهِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا وَ يَطْرَحَهَا قَالَ إِنْ كَانَ لَا يَجِدُ دَماً فَلْيَنْزِعْهُ وَ لِيَرْمِ بِهِ وَ إِنْ كَانَ دَمِیَ
:
· /bihar/81/293/