أي إرسالهما بعد الرفع و علی الأول ينبغي أن تكون كلمة ثم منسلخة عن معني التأخير و التراخي معا و علی الثاني من التراخي فقط.
و قوله عليه السلام ثم كبر ثلاث تكبيرات إما المراد منه ثم تمم ثلاث تكبيرات أي كبر بعد ذلك تكبيرتين ليتم الثلاث أو الغرض بيان الجميع فعلى الأول لا حاجة إلى انسلاخ ثم عن شي ء و علی الثاني ينبغي انسلاخها عنهما معا على المشهور و بالجملة الاستدلال بمثل هذا الخبر على ما يخالف ظواهر الروايات الأخر في البسط بعد الرفع أو تأخير التكبيرات عن الرفع مشكل.
و لا ترفع يديك بالدعاء تدل عليه مُوَثَّقَةُ سَمَاعَةَ١ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَكَبَّرْتَ فَلَا تُجَاوِزْ أُذُنَيْكَ وَ لَا تَرْفَعْ يَدَيْكَ بِالدُّعَاءِ فِي الْمَكْتُوبَةِ تُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَكَ. حيث تدل منطوقا على المنع في الفريضة و مفهوما علی الجواز في النافلة و يؤيده ما مر من خبر علي عليه السلام و الظاهر أن المراد هنا الرفع في القنوت و ذكر الوتر بعد النافلة تخصيص بعد التعميم.
و نقل في المنتهى الإجماع على أنه يستحب للمصلي وضع الكفين على عيني الركبتين مفرجات الأصابع عند الركوع قال و هو مذهب العلماء كافة ثم قال و يستحب له أن يرد ركبتيه إلى خلفه و أن يسوی ظهره و يمد عنقه محاذيا لظهره و هو مذهب العلماء كافة.
و ضع جبينك أي جبهتك مجازا للمجاورة و أرغم على راحتيك كذا في النسخة التي عندنا و لعل المعنى على تقدير صحته أوصلهما إلى الرغام متكئا عليهما فإنه يستحب إيصال اليدين و سائر المساجد سوى الجبهة إلى ما يصح السجود عليه و التراب أفضل و الظاهر أدعم بالدال و العين المهملتين من قولهم دعمه كمنعه إذا أقامه و التضمين مشترك إن لم تكن زيادة على أيضا من النساخ.
و قال في المنتهى يستحب أن يضع راحتيه على الأرض مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين منكبيه موجهات إلى القبلة و هو قول أهل العلم ثم استشهد بما رواه
الشَّيْخُ فِي
:
· /bihar/81/215/