كلامه إن كان متكلما و إن كان يقرأ القرآن فالأفضل له أن يقطع القرآن و يقول كما يقول المؤذن و صرح بأنه لا يستحب حكايته في الصلاة و به قطع في التذكرة و قال أيضا متى قاله في الصلاة لم تبطل صلاته إلا في قوله حي على الصلاة فإنه متى قال ذلك مع العلم بأنه لا يجوز١
فإنه يفسد الصلاة لأنه ليس بتحميد و لا تكبير بل هو من كلام الآدميين المحض فإن قال بدلا من ذلك لا حول و لا قوة إلا باللّٰه لم تبطل صلاته و تبعه على ذلك جماعة من الأصحاب.
و لو فرغ من الصلاة و لم يحكه فالظاهر سقوطها لفوات محلها و اختاره الشهيد رحمه اللّٰه و قال الشيخ في المبسوط إنه مخير و اختاره في التذكرة و قال في الخلاف يؤتي به لا من حيث كونه أذانا بل من حيث كونه ذكرا و قال جماعة من الأصحاب إن المستحب حكاية الأذان المشروع فأذان العصر يوم الجمعة و عرفة و أمثالهما لا يحكى.
«7»- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْقَاسِمِ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُقْبِلٍ قَالَ: قُلْتُ لِمُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام لِأَيِّ عِلَّةٍ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ أَنْ يَقُولَ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ وَ إِنْ كَانَ عَلَی الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ ٢.
الْخِصَالُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ: إِجَابَةُ الْمُؤَذِّنِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ ٣.
مشكاة الأنوار، عنه عليه السلام: مثله.
«8»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام: يَقُولُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَ الصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَعْطِ مُحَمَّداً يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُؤْلَهُ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى
:
· /bihar/81/177/