Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 81 ١٧٠

إِلَی النَّاسِ ١ أَيْ إِعْلَامٌ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام كُنْتُ أَنَا الْأَذَانَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَ قَوْلُهُ وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ ٢ أَيْ أَعْلِمْهُمْ وَ ادْعُهُمْ فَمَعْنَی اللَّهُ أَنَّهُ يُخْرِجُ الشَّیْ ءَ مِنْ حَدِّ الْعَدَمِ إِلَى حَدِّ الْوُجُودِ وَ يَخْتَرِعُ الْأَشْيَاءَ لَا مِنْ شَيْ ءٍ وَ كُلُّ مَخْلُوقٍ دُونَهُ يَخْتَرِعُ الْأَشْيَاءَ مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا اللَّهُ فَهَذَا مَعْنَى اللَّهُ وَ ذَلِكَ فَرْقٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمُحْدَثِ وَ مَعْنَى أَكْبَرُ أَيْ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُوصَفَ فِي الْأَوَّلِ وَ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ لَمَّا خَلَقَ الشَّیْ ءَ وَ مَعْنَى قَوْلِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِقْرَارٌ بِالتَّوْحِيدِ وَ نَفْیُ الْأَنْدَادِ وَ خَلْعُهَا وَ كُلُّ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ مَعْنَى أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ إِقْرَارٌ بِالرِّسَالَةِ وَ النُّبُوَّةِ وَ تَعْظِيمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ رَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ ٣ أَيْ تُذْكَرُ مَعِي إِذَا ذُكِرْتُ وَ مَعْنَى حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ أَيْ حَثٌّ عَلَى الصَّلَاةِ وَ مَعْنَى حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ أَيْ حَثٌّ عَلَى الزَّكَاةِ وَ قَوْلِهِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ أَيْ حَثٌّ عَلَى الْوَلَايَةِ وَ عِلَّةُ أَنَّهَا خَيْرُ الْعَمَلِ أَنَّ الْأَعْمَالَ كُلَّهَا بِهَا تُقْبَلُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَأَلْقَى مُعَاوِيَةُ مِنْ آخِرِ الْأَذَانِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ أَ مَا يَرْضَى مُحَمَّدٌ أَنْ يُذْكَرَ فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ حَتَّى يُذْكَرَ فِي آخِرِهِ وَ مَعْنَى الْإِقَامَةِ هِيَ الْإِجَابَةُ وَ الْوُجُوبُ وَ مَعْنَى كَلِمَاتِهَا فَهِيَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْأَذَانِ وَ مَعْنَى قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ أَيْ قَدْ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ وَ حَانَتْ وَ أُقِيمَتْ وَ أَمَّا الْعِلَّةُ فِيهَا فَقَالَ الصَّادِقُ عليه السلام إِذَا أَذَّنْتَ وَ صَلَّيْتَ صَلَّى خَلْفَكَ صَفٌّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ إِذَا أَذَّنْتَ وَ أَقَمْتَ صَلَّى خَلْفَكَ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ لَا يَجُوزُ تَرْكُ الْأَذَانِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعَتَمَةِ يَجُوزُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ الصَّلَوَاتِ إِقَامَةٌ بِلَا أَذَانٍ وَ الْأَذَانُ أَفْضَلُ وَ لَا تَجْعَلْ ذَلِكَ عَادَةً وَ لَا يَجُوزُ تَرْكُ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ الْفَجْرِ

(١)1- 1. براءة: 2.
(٢)2- 2. الحجّ: 28.
(٣)3- 3. الانشراح: 4.

:  · /bihar/81/170/