سِرَّهَا وَ عَلَانِيَتَهَا وَ كَتَبَ لَهُ بِكُلِّ رَكْعَةٍ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ فَضْلَ سِتِّمِائَةِ رَكْعَةٍ وَ لَهُ بِكُلِّ رَكْعَةٍ مَدِينَةٌ١.
وَ قَالَ عليه السلام: مَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ فَأَجَابَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ السُّعَدَاءِ٢.
وَ قَالَ عليه السلام: مَنْ لَمْ يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ وَ مَنْ أَجَابَ اشْتَاقَتْ إِلَيْهِ الْجَنَّةُ٣.
وَ قَالَ عليه السلام: مَنْ أَجَابَ دَاعِيَ اللَّهِ اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ وَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٤.
«50»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ وَ هُوَ عَلَی غَيْرِ وُضُوءٍ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ قَالَ أَمَّا الْأَذَانُ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الْإِقَامَةُ فَلَا يُقِيمُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ قُلْتُ فَإِنْ أَقَامَ وَ هُوَ عَلَی غَيْرِ وُضُوءٍ أَ يُصَلِّی بِإِقَامَتِهِ قَالَ لَا-٥ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ أَ يَصْلُحُ عَلَى الدَّابَّةِ قَالَ أَمَّا الْأَذَانُ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الْإِقَامَةُ فَلَا حَتَّى يَنْزِلَ عَلَى الْأَرْضِ ٦.
«51»- نُقِلَ مِنْ خَطِّ الشَّهِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي قَوْلِهِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ قِيَامَ الْقَائِمِ.
«52»- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ زُرَيْقٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: مِنَ السُّنَّةِ الْجَلْسَةُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ لَيْسَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ سُبْحَةٌ وَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُتَنَفَّلَ بِرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ٧.
:
· /bihar/81/155/