الكلام بعد قد قامت الصلاة للمؤذن و لا للتابعين إلا لواجب لا يجوز لهم الإمساك عنه انتهى.
«9»- الْخِصَالُ،: فِيمَا أَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله عَلِيّاً عليه السلام يَا عَلِيُّ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ١.
وَ مِنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ الْخَبَرَ٢.
بيان: حمل في المشهور على عدم تأكد الاستحباب لهن و قال في المنتهى ليس على النساء أذان و لا إقامة و لا نعرف فيه خلافا لأنها عبادة شرعية يتوقف توجه التكليف بها على الشرع و لم يرد و يجوز أن تؤذن المرأة للنساء و يتعددن به ذهب إليه علماؤنا و قال علماؤنا إذا أذنت المرأة أسرت صوتها لئلا تسمعه الرجال و هو عورة.
و قال الشيخ يعتد بأذانهن و هو ضعيف لأنها إن جهرت ارتكبت معصية و النهي يدل علی الفساد و إلا فلا اجتزاء به لعدم السماع انتهى و الظاهر أن غرضه من أول الكلام نفي الوجوب لدلالة آخر الكلام عليه و لقوله في التذكرة يستحب في صلاة جماعة النساء أن تؤذن إحداهن و تقيم لكن لا تسمع الرجال عند علمائنا و الاستحباب في حق الرجال آكد ثم قال و يجزيها التكبير و الشهادتان لِقَوْلِ الصَّادِقِ عليه السلام:٣ وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ حَسَنٌ إِنْ فَعَلَتْ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَجْزَأَهَا أَنْ تُكَبِّرَ وَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله انتهی.
أقول: و في صحيحة زرارة٤ إذا شهدت الشهادتين فحسبها.
«10»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، وَ الْخِصَالُ، بِإِسْنَادِهِ الْمُتَقَدِّمِ فِي بَابِ فَضْلِ الصَّلَاةِ
:
· /bihar/81/115/