لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ١.
«28»- إِرْشَادُ الْمُفِيدِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: إِذَا قَامَ الْقَائِمُ لَمْ يَبْقَ مَسْجِدٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ لَهُ شُرَفٌ إِلَّا هَدَمَهَا وَ جَعَلَهَا جُمّاً٢.
«29»- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، لِلرَّضِيِّ ره قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنْ أَكَلَ هَاتَيْنِ الْبَقْلَتَيْنِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا يَعْنِي الثُّومَ وَ الْكُرَّاثَ فَمَنْ أَرَادَ أَكْلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخاً وَ فِي رِوَايَةٍ فَلْيَمُثْهُمَا طَبْخاً٣.
بيان: الإماتة أو الموث الذي هو الدوف في الماء هنا مجاز كما لا يخفى.
«30»- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، بِإِسْنَادِهِ الْمُتَقَدِّمِ فِي بَابِ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ فِيمَا أَوْصَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: يَا أَبَا ذَرٍّ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ وَ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ صَلَاةٌ يُصَلِّيهَا الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ حَيْثُ لَا يَرَاهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى ٤ يَا أَبَا ذَرٍّ طُوبَى لِأَصْحَابِ الْأَلْوِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُونَهَا فَيَسْبِقُونَ النَّاسَ إِلَى الْجَنَّةِ أَلَا هُمُ السَّابِقُونَ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالْأَسْحَارِ وَ غَيْرِهَا٥ يَا أَبَا ذَرٍّ لَا تَجْعَلَنَّ بَيْتَكَ قَبْراً وَ اجْعَلْ فِيهِ مِنْ صَلَاتِكَ يُضِی ءُ لَكَ قَبْرَكَ ٦ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ الصَّلَاةَ النَّافِلَةَ تَفْضُلُ بِالسِّرِّ عَلَى الْعَلَانِيَةِ كَفَضْلِ الْفَرِيضَةِ عَلَى النَّافِلَةِ٧ يَا أَبَا ذَرٍّ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَ كُلُّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ٨
:
· /bihar/80/369/