به الضرورة.
و المشهور كراهة البيع و الشراء فإن زاحم المصلين أو تضمن تغيير هيئة المسجد فلا يبعد التحريم و به قطع جماعة و أما السلاح فالمراد به تشهيره أو عمله و الأحوط تركهما
وَ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليه السلام قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَنْ سَلِّ السَّيْفِ وَ عَنْ بَرْيِ النَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ وَ قَالَ إِنَّمَا بُنِیَ لِغَيْرِ ذَلِكَ ١.
و قال ابن الجنيد و لا يشهر فيه السلاح و استحباب التجمير لم أره في غير هذا الخبر و الدعائم ٢
و لا بأس بالعمل به.
و أما جعل المطاهر أي محل تطهير الحدث و الخبث على أبوابها فقد ذكر الأصحاب استحبابه و أيد بأنها لو جعلت داخلها لتأذى المسلمون برائحتها و هو مطلوب الترك و منع ابن إدريس من جعل الميضاة في وسط المسجد قال في الذكرى و هو حق إن لم يسبق المسجد و هو حسن و ذكر العلامة و المتأخرون عنه كراهة الوضوء من البول و الغائط في المسجد لرواية
رِفَاعَةَ٣
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ فَكَرِهَهُ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ.
و حكم الشيخ في النهاية بعدم جواز ذلك و تبعه ابن إدريس و منع في المبسوط عن إزالة النجاسة في المساجد و عن الاستنجاء من البول و الغائط قال في الذكری و كأنه فسر الرواية بالاستنجاء و لعله مراده في النهاية و هو حسن.
و أما منع اليهود و النصاری فهو على الوجوب على المشهور قال في الذكرى لا تجوز لأحد من المشركين الدخول في المساجد على الإطلاق و لا عبرة بإذن المسلم له لأن المانع نجاسته للآية فإن قلت لا تلويث هنا قلت معرض له غالبا و جاز اختصاص هذا التغليظ بالكافر و قول النبي صلى اللّٰه عليه و آله من دخل المسجد فهو آمن منسوخ بالآية و كذا ربط ثمامة في المسجد إن صح انتهى.
و يحتمل أن تكون القوم الممسوخة من النصاب و المخالفين و قد مسخوا بتركهم
:
· /bihar/80/350/