Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ٣٢٣

«18»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ أَ تَصْلُحُ قَالَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا أَنْ تَخَافَ عَلَى مَتَاعِكَ ضَيْعَةً فَاكْنُسْ ثُمَّ انْضِحْ بِالْمَاءِ ثُمَّ صَلِ ١ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَاطِنِ الْغَنَمِ أَ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ ٢.

«19»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْأَرْضِ السَّبِخَةِ أَ يُصَلَّی فِيهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا نَبْتٌ إِلَّا أَنْ يُخَافَ فَوْتُ الصَّلَاةِ فَيُصَلَّي ٣.

«20»- الْمُقْنِعَةُ، قَالَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ أَحَدُهَا الْبَيْدَاءُ وَ الثَّانِي ذَاتُ الصَّلَاصِلِ وَ الثَّالِثُ ضَجْنَانُ ٤.

«21»- بَصَائِرُ الدَّرَجَاتِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُغِيرَةَ قَالَ: نَزَلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام فِي ضَجْنَانَ وَ ذَكَرَ حَدِيثاً يَقُولُ فِي آخِرِهِ وَ إِنَّهُ لَيُقَالُ إِنَّهُ وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ جَهَنَّمَ ٥.

«22»- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ: لَمَّا خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِلَى النَّهْرَوَانِ وَ طَعَنُوا فِي أَوَّلِ أَرْضِ بَابِلَ حِينَ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَلَمْ يَقْطَعُوهَا حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ فَنَزَلَ النَّاسُ يَمِيناً وَ شِمَالًا يُصَلُّونَ إِلَّا الْأَشْتَرَ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ قَالَ لَا أُصَلِّي حَتَّى أَرَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَدْ نَزَلَ يُصَلِّي قَالَ فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ يَا مَالِكُ إِنَّ هَذِهِ أَرْضٌ سَبِخَةٌ وَ لَا يَحِلُّ الصَّلَاةُ فِيهَا فَمَنْ كَانَ صَلَّى فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ قَالَ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَتَكَلَّمَ بِثَلَاثِ كَلِمَاتٍ مَا هُنَّ بِالْعَرَبِيَّةِ وَ لَا بِالْفَارِسِيَّةِ فَإِذَا هُوَ بِالشَّمْسِ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً حَتَّى إِذَا صَلَّى

(١)1- 1. المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 277.
(٢)2- 2. المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 277.
(٣)3- 3. المسائل المطبوع، في البحار ج 10 ص 279.
(٤)4- 4. المقنعة ص 71.
(٥)5- 5. بصائر الدرجات ص 285.

:  · /bihar/80/323/