لهما صلى اللّٰه عليهما و علی الثاني يحتمل ذلك و الصلاة المصطلح فلا تغفل.
«14»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: رَكِبْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ سَارَ وَ سِرْتُ حَتَّى إِذَا بَلَغْنَا مَوْضِعاً قُلْتُ الصَّلَاةَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ هَذَا أَرْضُ وَادِي النَّمْلِ لَا يُصَلَّى فِيهَا حَتَّى إِذَا بَلَغْنَا مَوْضِعاً آخَرَ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ هَذِهِ الْأَرْضُ مَالِحَةٌ لَا يُصَلَّى فِيهَا١.
بيان: يدل على كراهة الصلاة في وادي النمل سواء وقعت الصلاة عند قراها أم لا و المالحة هي السبخة و في بعض النسخ نصلي في الموضعين بالنون و في بعضها بالياء فعلى الأول ظاهره اختصاص الحكم بهم عليهم السلام و المراد التحريم أو شدة الكراهة فلا ينافي حصول الكراهة في الجملة لغيرهم أيضا.
أقول: قد مضى تمام الخبر في باب آداب الركوب ٢.
«15»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ عَلَى الْجَادَّةِ وَ صَلِّ عَلَی جَانِبَيْهَا٣.
وَ مِنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الطَّرِيقِ قَالَ لَا اجْتَنِبِ الطَّرِيقَ ٤.
وَ مِنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَأَرَى قُدَّامِي فِي الْقِبْلَةِ الْعَذِرَةَ قَالَ تَنَحَّ عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتَ وَ لَا تُصَلِّ عَلَى الْجَوَادِّ٥.
بيان: يمكن أن يكون النهي عن الصلاة على الجواد بعد ذكر التنحي لأن
:
· /bihar/80/321/