يَزِيدَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّبَخَةِ فَكَرِهَهُ لِأَنَّ الْجَبْهَةَ لَا تَقَعُ مُسْتَوِيَةً عَلَيْهَا فَقُلْنَا إِنْ كَانَتْ أَرْضاً مُسْتَوِيَةً قَالَ لَا بَأْسَ ١.
المعتبر، نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي: مثله ٢.
«12»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ بْنِ السَّرِىِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الصَّلَاةَ فِي السَّبَخَةِ قَالَ لِأَنَّ الْجَبْهَةَ لَا تَتَمَكَّنُ عَلَيْهَا٣.
«13»- كَامِلُ الزِّيَارَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ لِرَجُلٍ مِنْ مَوَالِيهِ وَ سَأَلَهُ عَنِ الزِّيَارَةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ صَلَاةً وَاحِدَةً يُرِيدُ بِهَا اللَّهَ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَ عَلَيْهِ مِنَ النُّورِ مَا يَغْشَى لَهُ كُلَّ شَيْ ءٍ يَرَاهُ الْخَبَرَ٤.
وَ مِنْهُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله هَلْ يُزَارُ وَالِدُكَ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ يُصَلَّی خَلْفَهُ وَ لَا يُتَقَدَّمُ عَلَيْهِ ٥.
أقول: تمام الخبرين في أبواب المزار.
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ جَمَاعَةٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ
:
· /bihar/80/319/