وَ الثَّمَانُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ وَ الثَّمَانُ بَعْدَهَا فَإِنْ شَاءَ طَوَّلَ إِلَى الْقَدَمَيْنِ وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ الْحَدُّ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَوِّلَ فِي الثَّمَانِي وَ الثَّمَانِي أَنْ يَقْرَأَ مِائَةَ آيَةٍ فَمَا دُونَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَزْدَادَ فَذَاكَ إِلَيْهِ وَ إِنْ عَرَضَ لَهُ شُغُلٌ أَوْ حَاجَةٌ أَوْ عِلَّةٌ يَمْنَعُهُ مِنَ الثَّمَانِي وَ الثَّمَانِي إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الْفَرِيضَتَيْنِ وَ قَضَی النَّوَافِلَ مَتَى مَا فَرَغَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فِي أَيِّ وَقْتٍ أَحَبَّ غَيْرَ مَمْنُوعٍ مِنَ الْقَضَاءِ وَ وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَ إِنْ كَانَ مَعْلُولًا حَتَّى يَبْلُغَ ظِلُّ الْقَامَةِ قَدَمَيْنِ أَوْ أَرْبَعَةَ أَقْدَامٍ صَلَّى الْفَرِيضَةَ وَ قَضَی النَّوَافِلَ مَتَى مَا تَيَسَّرَ لَهُ الْقَضَاءُ وَ
تَفْسِيرُ الْقَدَمَيْنِ وَ الْأَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ أَنَّهُمَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فِي أَيِّ زَمَانٍ كَانَ شِتَاءً أَوْ صَيْفاً طَالَ الظِّلُّ أَمْ قَصُرَ فَالْوَقْتُ وَاحِدٌ أَبَداً وَ الزَّوَالُ يَكُونُ فِي نِصْفِ النَّهَارِ سَوَاءٌ قَصُرَ النَّهَارُ أَمْ طَالَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَهُ مُهْلَةٌ فِي التَّنَفُّلِ وَ الْقَضَاءِ وَ النَّوْمِ وَ الشُّغُلِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ ظِلُّ قَامَتِهِ قَدَمَيْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَإِذَا بَلَغَ ظِلُّ قَامَتِهِ قَدَمَيْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي اسْتِقْبَالِ الْقَدَمِ الثَّالِثِ وَ كَذَلِكَ يُصَلِّي الْعَصْرَ إِذَا صَلَّى فِي آخِرِ الْوَقْتِ فِي اسْتِقْبَالِ الْقَدَمِ الْخَامِسِ فَإِذَا صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ ضَيَّعَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَاضٍ لِلصَّلَاةِ بَعْدَ الْوَقْتِ وَ أَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ سُقُوطُ الْقُرْصَةِ وَ عَلَامَةُ سُقُوطِهِ أَنْ يَسْوَدَّ أُفُقُ الْمَشْرِقِ وَ آخِرُ وَقْتِهَا غُرُوبُ الشَّفَقِ وَ هُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَتَمَةِ وَ سُقُوطُ الشَّفَقِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ وَ آخِرُ وَقْتِ الْعَتَمَةِ نِصْفُ اللَّيْلِ وَ هُوَ زَوَالُ اللَّيْلِ وَ أَوَّلُ وَقْتِ الْفَجْرِ اعْتِرَاضُ الْفَجْرِ فِي أُفُقِ الْمَشْرِقِ وَ هُوَ بَيَاضٌ كَبَيَاضِ النَّهَارِ وَ آخِرُ وَقْتِ الْفَجْرِ أَنْ تَبْدُوَ الْحُمْرَةُ فِي أُفُقِ الْمَغْرِبِ وَ إِنَّمَا يَمْتَدُّ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ بِالنَّوَافِلِ فَلَوْ لَا النَّوَافِلُ وَ عِلَّةُ الْمَعْلُولِ لَمْ يَكُنْ أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ مَمْدُودَةً عَلَى قَدْرِ أَوْقَاتِهَا فَلِذَلِكَ تُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِنْ أَحْبَبْتَ وَ تُعَجِّلُ الْعَصْرَ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ نَوَافِلُ وَ لَا عِلَّةٌ تَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهِمَا وَ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي السَّفَرِ إِذْ لَا نَافِلَةَ تَمْنَعُكَ مِنَ الْجَمْعِ وَ قَدْ جَاءَتْ أَحَادِيثُ مُخْتَلِفَةٌ فِي الْأَوْقَاتِ وَ لِكُلِّ حَدِيثٍ مَعْنًى وَ تَفْسِيرٌ-١
:
· /bihar/80/31/