Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ٢٨٨

باب 3 الصلاة على الحرير أو على التماثيل أو في بيت فيه تماثيل أو كلب أو خمر أو بول

«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ حَرِيرٍ وَ مُصَلَّی حَرِيرٍ وَ مِثْلِهِ مِنَ الدِّيبَاجِ هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ النَّوْمُ عَلَيْهِ وَ التُّكَأَةُ عَلَيْهِ وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ قَالَ يَفْرُشُهُ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ وَ لَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ ١

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتٍ عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ خَارِجَهُ فِيهِ التَّمَاثِيلُ وَ دُونَهُ مِمَّا يَلِي الْبَيْتَ سِتْرٌ آخَرُ لَيْسَ فِيهِ تَمَاثِيلُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُرْخِيَ السِّتْرَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ التَّمَاثِيلُ حَتَّى يَحُولَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السِّتْرِ الَّذِي فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ يُجِيفُ الْبَابَ دُونَهُ وَ يُصَلِّی

قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ ٢

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْتِ قَدْ صُوِّرَ فِيهِ طَيْرٌ أَوْ سَمَكَةٌ أَوْ شِبْهُهُ يَعْبَثُ بِهِ أَهْلُ الْبَيْتِ هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَالَ لَا حَتَّى يَقْطَعَ رَأْسَهُ أَوْ يُفْسِدَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ٣ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ وَ الْحُجْرَةِ فِيهَا التَّمَاثِيلُ أَ يُصَلَّی فِيهَا قَالَ لَا يُصَلَّى فِيهَا وَ شَیْ ءٌ مِنْهَا مُسْتَقْبَلُكَ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ بُدّاً فَتَقْطَعَ رُءُوسَهَا وَ إِلَّا فَلَا تُصَلِّ فِيهَا٤.

الْمَحَاسِنُ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتٍ عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ إِلَى آخِرِ الْأَسْئِلَةِ

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 86 ط حجر ص 122 ط نجف.
(٢)2- 2. قرب الإسناد: 86 ط حجر ص 113 ط نجف.
(٣)3- 3. قرب الإسناد: 86 ط حجر ص 113 ط نجف.
(٤)4- 4. قرب الإسناد: 86 ط حجر ص 113 ط نجف.

:  · /bihar/80/288/