Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ٢٨٦

عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْتِ وَ الدَّارِ لَا تُصِيبُهَا الشَّمْسُ وَ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ أَوْ يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ أَ يُصَلَّی فِيهِ إِذَا جَفَّ قَالَ نَعَمْ ١ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ بِمَكَانٍ قَدْ رُشَّ فِيهِ خَمْرٌ قَدْ شَرِبَتْهُ الْأَرْضُ وَ بَقِيَ نَدَاهُ أَ يُصَلَّی فِيهِ قَالَ إِنْ أَصَابَ مَكَاناً غَيْرَهُ فَلْيُصَلِّ فِيهِ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ فَلْيُصَلِّ وَ لَا بَأْسَ ٢

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ عَلَى الْحَصِيرِ أَوِ الْمُصَلَّى هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ قَالَ إِذَا لَمْ يُصِبْهُ شَیْ ءٌ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ أَصَابَهُ شَیْ ءٌ فَاغْسِلْهُ وَ صَلِ ٣

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى الْمُصَلَّى وَ الْحَصِيرِ فَيَسْجُدُ فَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْمُصَلَّى وَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ بَعْضَ كَفِّهِ خَارِجاً عَنِ الْمُصَلَّى عَلَى الْأَرْضِ قَالَ لَا بَأْسَ ٤ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَقْعُدُ فِي الْمَسْجِدِ وَ رِجْلُهُ خَارِجَةٌ مِنْهُ أَوْ أَسْفَلَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ أَ يَصْلُحُ لَهُ قَالَ لَا بَأْسَ ٥

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوَارِيِّ يُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ أَ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا إِذَا يَبِسَتْ قَالَ لَا بَأْسَ ٦.

توضيح: الجواب الأول و الآخر يدلان على عدم اشتراط طهارة موضع الصلاة مطلقا و حمل في المشهور على ما سوى موضع الجبهة و يمكن حمل الأخير على ما إذا جفت بالشمس أو على إذا أريد بالقذر غير النجس و الثاني إما علی عدم اشتراط المذكور أو على عدم نجاسة الخمر و الحمل كما مر مع حمل

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 118 ط نجف.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 119 ط نجف ص 91 ط حجر.
(٣)3- 3. قرب الإسناد ص 119 ط نجف ص 91 ط حجر.
(٤)4- 4. قرب الإسناد ص 122 ط نجف.
(٥)5- 5. قرب الإسناد ص 124 ط نجف.
(٦)6- 6. قرب الإسناد ص 127 ط نجف.

:  · /bihar/80/286/