Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ٢٨

السند بأن الفضل واقفي و أجيب بأن النجاشي وثقه و لم يذكر كونه واقفيا و إنما ذكر ذلك الشيخ و النجاشي أثبت منه مع أنه روى الكشي ما يدل على مدحه.

الثاني أنها منفية بالإجماع إذ لا خلاف بيننا في أن آخر وقت الظهر للمعذور يمتد إلى قبل الغروب بمقدار العصر و فيه نظر إذ قد عرفت أن الشيخ قال به في الإستبصار فالإجماع مع مخالفة الشيخ ممنوع.

الثالث أنه علق الحكم على الطهارة بعد أربعة أقدام فيحمل على أنه أراد بذلك ما إذا خلص الوقت للعصر و لا يخفی بعد هذا التأويل و ركاكته لكن يعارضه

مُوَثَّقُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلْتُصَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ إِنْ طَهُرَتْ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَلْتُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ١.

و يمكن الجمع بحمل خبر ابن سنان على الاستحباب و ربما يحمل خبر الفضل على التقية و فيه نظر إذ لم يظهر موافقة العامة لمدلوله بل المشتهر بينهم خلافه و الأحوط العمل بالمشهور.

«6»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: الْمَوْتُورُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ مَنْ ضَيَّعَ صَلَاةَ الْعَصْرِ قُلْتُ مَا الْمَوْتُورُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ أَهْلٌ وَ لَا مَالٌ قِيلَ وَ مَا تَضْيِيعُهَا قَالَ يُضَيِّعُهَا فَيَدَعُهَا مُتَعَمِّداً حَتَّى تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَ تَغِيبَ ٢.

بيان: الظاهر أن الواو بمعني أو كما في الفقيه ٣ و روی نحوه محيي السنة من محدثي العامة و نقل عن الخطابي أن معنى وتر نقص و سلب فبقي وترا فردا بلا أهل و لا مال يريد فليكن حذره من فوتها كحذره من ذهابهما

(١)1- 1. التهذيب ج 1 ص 111.
(٢)2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 45.
(٣)3- 3. الفقيه ج 1 ص 141، و فيه« حتى تصفر الشمس أو تغيب».

:  · /bihar/80/28/