Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ٢٧٨

«4»- إِرْشَادُ الْقُلُوبِ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي جَوَابِ الْيَهُودِيِّ الَّذِي سَأَلَهُ عَنْ فَضْلِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَ عليه السلام قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى الْأُمَمِ أَنْ لَا أَقْبَلَ مِنْهُمْ فِعْلًا إِلَّا فِي بِقَاعِ الْأَرْضِ الَّتِي اخْتَرْتُهَا لَهُمْ وَ إِنْ بَعُدَتْ وَ قَدْ جَعَلْتُ الْأَرْضَ لَكَ وَ لِأُمَّتِكَ طَهُوراً وَ مَسْجِداً فَهَذِهِ مِنَ الْآصَارِ وَ قَدْ رَفَعْتُهَا عَنْ أُمَّتِكَ ١.

«5»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَعْطَى مُحَمَّداً صلى اللّٰه عليه و آله شَرَائِعَ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَی وَ عِيسَى إِلَى أَنْ قَالَ وَ جَعَلَ لَهُ الْأَرْضَ مَسْجِداً وَ طَهُوراً٢.

«6»- الْمُعْتَبَرُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ تُرَابُهَا طَهُوراً أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ صَلَّيْتُ ٣.

أقول: سيأتي بعض الأخبار في الأبواب الآتية و قد مر بعضها في المجلدات السابقة.

تفريع

قد عرفت أنه يستفاد من تلك الأخبار المتواترة معنى جواز الصلاة في جميع بقاع الأرض إلا ما أخرجه الدليل فمنها المكان المغصوب للإجماع على عدم جواز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال و ربما يجوّز بعض المحدثين الصلاة في المغصوب لعموم تلك الأخبار و هو ضعيف للآيات و الأخبار الكثيرة الدالة على تحريم الظلم و الغصب و التصرف في مال الغير بغير إذنه.

(١)1- 1. إرشاد القلوب ج 2 ص 222.
(٢)2- 2. المحاسن: 287.
(٣)3- 3. المعتبر: 158.

:  · /bihar/80/278/