Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ٢٧٤

باب 9 الصلاة في النعال و الخفاف و ما يستر ظهر القدم بلا ساق

«1»- غَيْبَةُ الشَّيْخِ، وَ الْإِحْتِجَاجُ،: فِيمَا كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى النَّاحِيَةِ الْمُقَدَّسَةِ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ فِي رِجْلَيْهِ بَطِيطٌ لَا يُغَطِّي الْكَعْبَيْنِ أَمْ لَا يَجُوزُ فَخَرَجَ الْجَوَابُ جَائِزٌ١.

إيضاح: قال في القاموس البطيط رأس الخف بلا ساق انتهى.

أقول: اختلف الأصحاب في الصلاة فيما يستر ظهر القدم و لا ساق له بحيث يغطي المفصل الذي بين الساق و القدم و شيئا من الساق و إن قل فذهب المفيد في المقنعة و الشيخ في النهاية و ابن البراج و سلار و الفاضلان إلى التحريم إلا أن سلارا استثنى الصلاة على الموتى و الأشهر الكراهة و استدل الأولون بعدم صلاة النبي صلى اللّٰه عليه و آله و الصحابة و التابعين في هذا النوع و هو ممنوع و علی تقدير التسليم لا يدل على التحريم و هذا الخبر يدل على الجواز و هو أقوى و استند من حكم بالكراهة إلى الخروج عن الخلاف و ذكر الأكثر أن الحكم مختص بما يستر ظهر القدم كله و لا يبعد شموله لما يستر أكثر ظهر القدم أيضا لتمثيلهم بالشمشك و النعال السندية فإن أكثرها لا تستر جميع ظهر القدم و علی ما اخترنا لا جدوى في تحقيق ذلك.

و أما ما لا يستر أكثر ظهر القدم كالنعال العربية أو ما له ساق كالجرموق و الخف فلا خلاف في جواز الصلاة فيها و عدم كراهتها.

«2»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ كُلَّ شَيْ ءٍ عَلَيْكَ تُصَلِّي

(١)1- 1. غيبة الشيخ الطوسيّ: 241، الاحتجاج: 270.

:  · /bihar/80/274/