Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ٢٦٤

قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ لَا يُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ وَ لَا يُصَلِّي قَالَ لِأَنَّهُ مُخْتَضِبٌ ١.

بيان: أي الخضاب واقعا له تأثير في المنع و ليس عليكم أن تعلموا سببه و لا يبعد أن يكون لأنه محصر فصحف لأن الراوي واحد و يمكن الجمع بين الأخبار بحمل أخبار المنع على ما إذا منع القراءة أو بعض الأفعال و أخبار الجواز على عدمه فيكون المنع محمولا على الحرمة أو المنع على ما إذا لم يأت بالأفعال على وجه الكمال فيكون النهي للتنزيه فلا ينافي الجواز.

قال في المنتهى لا بأس للرجل و المرأة أن يصليا و هما مختضبان أو عليهما خرقة الخضاب إذا كانت طاهرة ثم استشهد بصحيحة رفاعة٢

و خبر سهل بن اليسع ٣ ثم قال هذا و إن كان جائزا إلا أن الأولى نزع الخرقة و أن يصلی و يده بارزة و استدل بخبر الحضرمي المشتمل على المنع ٤ ثم قال و لا فرق بين الرجل و المرأة في ذلك لرواية عمار٥ و صحيحة علی بن جعفر٦.

(١)1- 1. المحاسن: ص 339.
(٢)2- 2. التهذيب ج 1 ص 238.
(٣)3- 3. التهذيب ج 1 ص 238.
(٤)4- 4. التهذيب ج 1 ص 237، الكافي ج 3 ص 408.
(٥)5- 5. التهذيب ج 1 ص 238.
(٦)6- 6. التهذيب ج 1 ص 238.

:  · /bihar/80/264/