الصَّلَاةُ نَزَعَهَا١.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ فَرْوِ الثَّعْلَبِ وَ السِّنَّوْرِ وَ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ وَ الْقَاقُمِ قَالَ يُلْبَسُ وَ لَا يُصَلَّی فِيهِ وَ لَا يُصَلَّی بِشَيْ ءٍ مِنْ جُلُودِ السِّبَاعِ وَ لَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ وَ كَذَلِكَ كُلُّ شَيْ ءٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُ لَحْمِهِ ٢.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام: أَنَّهُ كَرِهَ شَعْرَ الْإِنْسَانِ فَقَالَ كُلُّ شَيْ ءٍ سَقَطَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيْتَةٌ وَ كَذَا كُلُّ شَيْ ءٍ سَقَطَ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ وَ هِيَ أَحْيَاءٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يُؤْكَلُ وَ رَخَّصَ فِيمَا جُزَّ عَنْهَا مِنْ أَصْوافِها وَ أَوْبارِها وَ أَشْعارِها إِذَا غُسِلَ أَنْ يُمَسَّ وَ يُصَلَّی فِيهِ وَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ طَاهِراً خِلَافَ شُعُورِ النَّاسِ ٣.
بيان: الحكم بجواز لبس المختلط مخالف للمشهور و الحكم به بمجرد هذه الرواية مشكل إلا أن يحمل على ما إذا أخذ من مسلم و ظن عدم تذكية بعضها كما هو الشائع فالحكم بترك الصلاة للاستحباب كالرواية التي بعدها و قال في المصباح المنير القاقم حيوان ببلاد الترك على شكل الفأرة إلا أنه أطول و يأكل الفأرة هكذا أخبرني بعض الترك و قال في حياة الحيوان دويبة تشبه السنجاب إلا أنه أبرد منه مزاجا و أرطب و لهذا هو أبيض يقق و يشبه جلده جلد الفنك و هو أعز قيمة من السنجاب انتهى و الحكم بكون شعر الإنسان خلاف أشعار الحيوانات كأنه لعدم جواز الصلاة فيها كما ذكره بعض الأصحاب في شعر الغير و ظاهر الأخبار الجواز.
«32»- كِتَابُ الْعِلَلِ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: لَا يُصَلَّى فِي ثَوْبِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهُ.
فهذه جملة كافية من قول رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و لا يصلی في الخز و العلة في أن لا يصلى في الخز أن الخز من كلاب الماء و هي مسوخ إلا أن يصفى و ينقی و علة أن لا يصلى في السنجاب و السمور و الفنك قول رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله المتقدم.
بيان: لعل مراده عدم جواز الصلاة في جلد الخز بقرينة الاستثناء و قد تقدم
:
· /bihar/80/235/