كتاب المناهي و السنن ١.
«27»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ فِرَاءَ الثَّعَالِبِ وَ السَّنَانِيرِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا يُصَلِّي فِيهِ ٢.
«28»- مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْفَصِمُ سِنُّهُ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشُدَّهَا بِالذَّهَبِ وَ إِنْ سَقَطَتْ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا سِنَّ شَاةٍ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ لَيَشُدُّهَا بَعْدَ أَنْ تَكُونَ ذَكِيَّةً٣.
و عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام. مثله ٤
وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يَسْقُطُ سِنُّهُ فَأَخَذَ سِنَّ إِنْسَانٍ مَيِّتٍ فَيَجْعَلُهُ مَكَانَهُ قَالَ لَا بَأْسَ ٥.
بيان: يدل الخبر الأول على جواز شد الأسنان بالذهب و هو موافق للأصل و تحريم مطلق التزين بالذهب غير ثابت و قال العلامة في المنتهى لا بأس باتخاذ الفضة اليسيرة كالحلية للسيف و القصعة و السلسلة التي شعب بها الإناء و أنف الذهب و ما يربط به أسنانه لما رواه الجمهور في قدح رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و الخاصة في مرآة موسى عليه السلام و روی الجمهور أن عرفجة بن سعيد أصيب أنفه
يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى اللّٰه عليه و آله أن يتخذ أنفا من ذهب و للحاجة إلى ذلك و اتخاذ ذلك جائز مع الحاجة و بدونها خلافا لبعض.
و قال في التذكرة لو اتخذ أنفا من ذهب أو فضة أو سنا أو أنملة لم يحرم لحديث عرفجة و لو اتخذ إصبعا أو يدا فللشافعية قولان الجواز قياسا على الأنف و السن و التحريم لأنه زينة محضة إذ لا منفعة به انتهى.
و أما السن فظاهر الأصحاب اتفاقهم على كونه مما لم تحل فيه الحياة و
:
· /bihar/80/232/