فقال في المنتهی بالمنع و لعل الجواز أقوى لا سيما إذا أخذ من مسلم أخبر بكونه مأخوذا من مأكول اللحم.
«6»- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام: فِي قَوْلِ اللَّهِ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ١ قَالَ هِيَ الثِّيَابُ ٢.
«7»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ أَخِي دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام: أَنَّهُ خَلَعَ عَلَى دِعْبِلٍ قَمِيصاً مِنْ خَزٍّ وَ قَالَ لَهُ احْتَفِظْ بِهَذَا الْقَمِيصِ فَقَدْ صَلَّيْتُ فِيهِ أَلْفَ لَيْلَةٍ كُلَّ لَيْلَةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ وَ خَتَمْتُ فِيهِ الْقُرْآنَ أَلْفَ خَتْمَةٍ الْخَبَرَ٣.
«8»- عَوَالِي اللَّآلِي، رُوِیَ: أَنَّ الصَّادِقَ عليه السلام لَبِسَ ثِيَابَ الْخَزِّ وَ صَلَّى فِيهَا.
وَ رُوِیَ: أَنَّهُ عليه السلام كَانَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ بِسَبْعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ.
وَ رُوِیَ: أَنَّ الرِّضَا عليه السلام لَبِسَ الْخَزَّ فَوْقَ الصُّوفِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جَهَلَةِ الصُّوفِيَّةِ لَمَّا رَأَى عَلَيْهِ ثِيَابَ الْخَزِّ كَيْفَ تَزْعُمُ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الزُّهْدِ وَ أَنْتَ عَلَى مَا نَرَاهُ مِنَ التَّنَعُّمِ بِلِبَاسِ الْخَزِّ فَكَشَفَ عليه السلام عَمَّا تَحْتَهُ فَرَأَوْا تَحْتَهُ ثِيَابَ الصُّوفِ فَقَالَ هَذَا لِلَّهِ وَ هَذَا لِلنَّاسِ وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عليه السلام عَنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ أَ يُلْبَسُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِينَ دَبْغَةً٤.
«9»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ ظَهْرَ سِنَّوْرٍ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَالَ لَا بَأْسَ ٥.
بيان: لا يمكن الاستدلال به على جواز الصلاة في الشعرات مما لا يؤكل لحمه
:
· /bihar/80/222/