Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ٢١٢

باب 3 صلاة العراة

«1»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام فِي الْعُرْيَانِ إِنْ رَآهُ النَّاسُ صَلَّى قَاعِداً وَ إِنْ لَمْ يَرَهُ النَّاسُ صَلَّى قَائِماً١.

«2»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ: مَنْ غَرِقَتْ ثِيَابُهُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ حَتَّى يَخَافَ ذَهَابَ الْوَقْتِ يَبْتَغِي ثِيَاباً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَلَّى عُرْيَاناً جَالِساً يُومِی إِيمَاءً وَ يَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ فَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً تَبَاعَدُوا فِي الْمَجَالِسِ ثُمَّ صَلَّوْا كَذَلِكَ فُرَادَى ٢.

«3»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: فِي رَجُلٍ عُرْيَانٍ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ قَالَ إِذَا كَانَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ فَلْيُصَلِّ قَائِماً٣.

«4»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَ عَلَيْهِ أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِيَ عُرْيَاناً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ إِنْ أَصَابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَتَمَّ صَلَاتَهُ بِرُكُوعٍ وَ سُجُودٍ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَأَ وَ هُوَ قَائِمٌ ٤.

فوائد لا بد من التنبيه عليها لفهم الأخبار

الأولى يدل الأخير على جواز ستر العورة بالحشيش و التقييد بالضرورة و عدم الثياب إنما وقع في كلام السائل و اختلف الأصحاب في ذلك فذهب الأكثر

(١)1- 1. نوادر الراونديّ ص 51.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 66 ط حجر ص 87 ط نجف.
(٣)3- 3. المحاسن ص 372.
(٤)4- 4. البحار ج 10 ص 278.

:  · /bihar/80/212/