Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ٢١٠

لَا بَأْسَ ١.

و يمكن أن يكون إرسال طرفي الرداء مطلقا مكروها كما أن جمعهما على اليسار أيضا مكروه و إنما المستحب جمع طرفيه على اليمين و لا ينافي لا بأس الكراهة و الأحوط ذلك تبعا للمشهور و قد مرت الأخبار و الكلام فيه.

«15»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ رَأَى الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عليه السلام وَ هُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ٢

قَالَ وَ صَلَّى بِنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَيْتِهِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ إِنَّ إِلَى جَانِبِهِ مِشْجَباً٣

عَلَيْهِ ثِيَابٌ لَوْ شَاءَ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهَا مَا يَلْبَسُهُ لَفَعَلَ وَ أَخْبَرَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يُصَلِّی فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ٤.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبِي رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ ٥.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ الْوَاسِعِ ٦

وَ قِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام إِنَّ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ- لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَّا وَ عَلَيْهِ مَعَهُ إِزَارٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَدَّ فِي وَسَطِهِ عِقَالًا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام هَذَا فِعْلُ الْيَهُودِ٧.

وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ الْكَثِيفِ إِذَا أَزَّرَهُ عَلَيْهِ ٨.

وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليهما السلام أَنَّهُمَا قَالا: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْإِزَارِ٩

(١)1- 1. الفقيه ج 1 ص 169.
(٢)2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 175.
(٣)3- 3. المشجب و الشجاب: خشبات موثقة منصوبة توضع عليها الثياب و تنشر.
(٤)4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 175.
(٥)5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 176.
(٦)6- 6. دعائم الإسلام ج 1 ص 176.
(٧)7- 7. دعائم الإسلام ج 1 ص 176.
(٨)8- 8. دعائم الإسلام ج 1 ص 176.
(٩)9- 9. ما بين العلامتين زيادة من المصدر، و قد سقط عن الكمبانيّ، بعد التوجه إليه.

:  · /bihar/80/210/