Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ٢٠٢

بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ أَفْعَالِ قَوْمِ لُوطٍ١.

«11»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ الْقُمِّيُّ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَشْرَبُ وَ أَنَا قَائِمٌ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ قَالَ فَأَشْرَبُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ حَتَّى أَرْوَي قَالَ إِنْ شِئْتَ قَالَ فَأَسْجُدُ وَ يَدِي فِي ثَوْبِي قَالَ إِنْ شِئْتَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنِّي وَ اللَّهِ مَا مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ ٢.

بيان: يدل على أنه يجوز للرجل أن يصلي و يده تحت ثوبه قال في المنتهى يجوز للرجل أن يصلي و يداه تحت ثوبه و إن أخرجهما كان أولى

لِمَا رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ ٣

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ لَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ ثَوْبِهِ فَقَالَ إِنْ أَخْرَجَ يَدَيْهِ فَحَسَنٌ وَ إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فَلَا بَأْسَ.

و لا يعارض هذا ما رواه

الشَّيْخُ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِ ٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ قَالَ إِنْ كَانَ ثَوْبٌ آخَرُ إِزَارٌ أَوْ سَرَاوِيلُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَ إِنْ أَدْخَلَ يَداً وَاحِدَةً وَ لَمْ يُدْخِلِ الْأُخْرَى فَلَا بَأْسَ.

أما أولا فلأن رواتها ضعيفة و أما ثانيا فلأنها معارضة للأصل المقتضي للجواز و أما ثالثا فلأن قوله لا يجوز يحمل على الكراهية لاحتماله ذلك انتهى.

و قال في الدروس يستحب جعل اليدين بارزتين أو في الكمين لا تحت الثياب.

«12»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، وَ قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِسَنَدَيْهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَشَّحُ بِالثَّوْبِ فَيَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ يُجَاوِزُهُ

(١)1- 1. الخصال ج 2 ص 164.
(٢)2- 2. المحاسن ص 581.
(٣)3- 3. التهذيب ج 1 ص 238.
(٤)4- 4. التهذيب ج 1 ص 238.

:  · /bihar/80/202/