Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ١٢٩

مِائَةَ رَكْعَةٍ سِوَى هَذِهِ الثَّلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ لْيَسْهَرْ فِيهِمَا حَتَّى يُصْبِحَ فَإِنَّهُ يُرْجَى أَنْ تَكُونَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي أَحَدِهِمَا١.

«86»- الْكَافِي، وَ التَّهْذِيبُ، وَ السَّرَائِرُ، عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ قَالا: قُلْنَا لَهُ أَ يُجْزِي إِذَا اغْتَسَلْتُ بَعْدَ الْفَجْرِ لِلْجُمُعَةِ فَقَالَ نَعَمْ ٢.

«87»- التَّهْذِيبُ، عَنْ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ فِي أَيِّ اللَّيَالِي أَغْتَسِلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْغُسْلُ أَوَّلَ اللَّيْلِ قُلْتُ فَإِنْ نَامَ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ هُوَ مِثْلُ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ ٣.

و بسند آخر عن ابن بكير: مثله ٤:

و قرب الإسناد، عن ابن بكير: مثله ٥

بيان: أقول هذه الأخبار تدل على أن غسل الجمعة يجزي بعد الفجر مع أن الأخبار المستفيضة الواردة في غسل الجمعة كلها وردت بلفظ اليوم بلا تقييد و لا تخصيص فيدل على أن اليوم إذا ورد في الشرع المتبادر منه ما بين طلوع الفجر إلى الغروب.

«88»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَغْتَسِلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِ الْعِيدَيْنِ قَالَ إِنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی قَبْلَ الْفَجْرِ لَمْ يُجْزِهِ وَ إِنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ ٦.

أقول: وجه الاحتجاج ما مر من ورود أخبار غسل العيدين بلفظ اليوم مع أن مدلول هذا الخبر و الروايات الأخر أن أول وقته طلوع الفجر.

«89»- التَّهْذِيبُ، عَنِ الرِّضَا عليه السلام: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي آخِرِ اللَّيْلِ

(١)1- 1. التهذيب ج 1 ص 264 بإسناده عن سماعة.
(٢)2- 2. الكافي ج 3 ص 418، التهذيب ج 1 ص 321، السرائر: 473.
(٣)3- 3. التهذيب ج 1 ص 106.
(٤)4- 4. التهذيب ج 1 ص 106.
(٥)5- 5. قرب الإسناد ص 102 ط نجف و ص 82 ط حجر.
(٦)6- 6. قرب الإسناد ص 111 ط نجف 87 ط حجر.

:  · /bihar/80/129/