Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 80 ١٢٧

أقول: ظاهر أن الصلاة بعد الفجر غير داخل في التهجد المذكور هنا.

«77»- التَّهْذِيبُ، وَ الْعِلَلُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ فَإِنَّ الْمَغْبُونَ مَنْ حُرِمَ قِيَامَ اللَّيْلِ ١.

«78»- الْكَافِي، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَقَالَ إِنِّي قَدْ حُرِمْتُ الصَّلَاةَ بِاللَّيْلِ فَقَالَ عليه السلام قَدْ قَيَّدَتْكَ ذُنُوبُكَ ٢.

أقول: معلوم أن من قام إلى صلاة الفجر فقط يصدق عليه أنه حرم صلاة الليل أو قيامه.

«79»- الْفَقِيهُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنِّي لَأَمْقُتُ الرَّجُلَ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَقُومُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ قَامَ يُبَادِرُ بِالصَّلَاةِ٣.

أقول: ظاهر من هذا السياق أن القيام عند الصبح غير داخل في القيام بالليل و أن الصبح غاية الاستيقاظ بالليل.

«80»- الْمُعْتَبَرُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ قَالَ فِي الْوَتْرِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ سَبْعِينَ مَرَّةً٤.

وَ رُوِیَ مِنْ طَرِيقِ الْمُخَالِفِينَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: الْوَتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

«81»- التَّهْذِيبُ، بِسَنَدٍ يَقْرُبُ مِنَ الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ لَمْ تَنْوِ السَّفَرَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَتِمَّ الصَّوْمَ وَ اعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَ بِسَنَدٍ آخَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ السَّفَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَوَيْتَ

(١)1- 1. التهذيب ج 1 ص 169، علل الشرائع ج 2 ص 51، و تری مثله في معاني الأخبار ص 342.
(٢)2- 2. الكافي ج 3 ص 450.
(٣)3- 3. الفقيه ج 1 ص 303.
(٤)4- 4. المعتبر: ... و تراه في التهذيب ج 1 ص 172.

:  · /bihar/80/127/