وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي وَقْتِ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَكَتَبَ عِنْدَ زَوَالِ اللَّيْلِ وَ هُوَ نِصْفُهُ أَفْضَلُ فَإِنْ فَاتَ فَأَوَّلَهُ وَ آخِرَهُ جَائِزٌ١.
تفهيم هذه الأخبار تدل على أن وقت صلاة الليل ممتد إلى آخر الليل و آخر وقت صلاة الليل الفجر الثاني بالاتفاق و الخبران الأخيران يدلان ظاهرا على أن نصف الليل هو نصف الزمان الممتد من الغروب إلى طلوع الفجر إذ ذكر الانتصاب بعد ذكر الأول و الآخر لا يفهم منه إلا كونه منتصف ما بينهما لا سيما الأخير لإرجاع الضمائر إلى أمر واحد و يفهم منه أن زوال الليل لا يراد به الزوال عن دائرة نصف النهار.
«60»- الْفَقِيهُ، وَ الْكَافِي، فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ مِنْ صُلَحَائِهِمْ شَكَا إِلَيَّ مَا يَلْقَى مِنَ النَّوْمِ وَ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ الْقِيَامَ إِلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ فَيَغْلِبُنِي النَّوْمُ إِلَى أَنْ أُصْبِحَ إِلَى قَوْلِهِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ فِي النَّوَافِلِ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَ قَالَ الْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ ٢.
«61»- الْكَافِي، وَ التَّهْذِيبُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ أَوِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنِّي أَقُومُ آخِرَ اللَّيْلِ وَ أَخَافُ الصُّبْحَ قَالَ اقْرَأِ الْحَمْدَ وَ اعْجَلْ اعْجَلْ ٣.
وَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَ هُوَ يَخْشَی أَنْ يَفْجَأَهُ الصُّبْحُ أَ يَبْدَأُ بِالْوَتْرِ الْخَبَرَ٤.
«62»- التَّهْذِيبُ، فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَيْتِهِ وَ هُوَ يُصَلِّي وَ هُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْآخَرُ مِنَ الْبَابِ فَقَالَ قَدْ أَصْبَحْتَ هَلْ يُعِيدُ الْوَتْرَ أَمْ لَا أَوْ يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ:
:
· /bihar/80/123/