التُّرَابَ عَلَيْهِ وَ يُهِيلُ مَنْ حَضَرَ هُنَاكَ بِظُهُورِ أَكُفِّهِمْ إِلَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ بِهِ رَحِمٌ وَ يَقُولُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ- هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ زِدْنَا إِيمَاناً وَ تَسْلِيماً١.
بيان: الاكتفاء في وضع الفص في فم الميت بمثل ذلك لا يخلو من إشكال و لم أر غيره قدس اللّٰه روحه تعرض لذلك.
«42»- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله: لِكُلِّ شَیْ ءٍ بَابٌ وَ بَابُ الْقَبْرِ عِنْدَ رِجْلَيِ الْمَيِّتِ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْزِلَ الْقَبْرَ حَافِياً مَكْشُوفَ الرَّأْسِ.
بيان: روى الجزء الأول الشيخ بسند فيه جهالة عن جبير بن نفير٢ الحضرمي عنه صلى اللّٰه عليه و آله: و يمكن أن يستدل به على استحباب الدخول و الخروج و إدخال الميت من قبل الرجلين لأن الباب محل جميع ذلك و لعل العلامة ره لذلك قال في المنتهى باستحباب الدخول أيضا من قبل الرجلين حيث قال يستحب له أن يخرج من قبل الرجلين لأنه قد استحب الدخول منه فكذا الخروج و لقوله عليه السلام باب القبر من قبل الرجلين.
أقول: لم أر غيره تعرض لاستحباب ذلك عند الدخول و لعله لضعف دلالة الخبر مع أنه روى الكليني عن العدة٣ عن سهل رفعه قال قال: يدخل الرجل القبر من حيث يشاء و لا يخرج إلا من قبل رجليه. بل يمكن أن يقال ظاهر الخبر بيان إدخال الميت منه لأن القبر بيته و المقصود إدخاله.
و يؤيده مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الْمُوَثَّقِ ٤ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لِكُلِّ شَیْ ءٍ بَابٌ وَ بَابُ الْقَبْرِ مِمَّا يَلِي الرِّجْلَيْنِ إِذَا وَضَعْتَ الْجِنَازَةَ فَضَعْهَا مِمَّا يَلِي الرِّجْلَيْنِ يَخْرُجُ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِي الرِّجْلَيْنِ وَ يُدْعَی لَهُ حَتَّى يُوضَعَ فِي حُفْرَتِهِ
:
· /bihar/79/52/