Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 79 ٣٧

«27»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليهم السلام: أَنَّ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله رُفِعَ مِنَ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ وَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ وَ رُشَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام وَ السُّنَّةُ أَنْ يُرَشَّ عَلَى الْقَبْرِ الْمَاءُ١.

بيان: لعل زيادة الأربع أصابع بالنسبة إلى بعض أطراف القبر ليوافق ما ورد أن قبره صلى اللّٰه عليه و آله رفع شبرا أو يحمل على اختلاف الأشبار٢

أو هذا محمول على التقية بقرينة أن الراوي عامي.

«28»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَبْهَرِيِّ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنْ يُجَصَّصَ الْمَقَابِرُ وَ يُصَلَّی فِيهَا٣.

«29»- مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله: أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ وَ هُوَ التَّجْصِيصُ وَ ذَاكَ أَنَّ الْجِصَّ يُقَالُ لَهُ الْقَصَّةُ يُقَالُ مِنْهُ قَصَصْتُ الْقُبُورَ وَ الْبُيُوتَ إِذَا جَصَصْتَهَا٤.

بيان: قال في النهاية فيه أنه نهى عن تقصيص القبور هو بناؤها بالقصة و هي الجص و المشهور بين الأصحاب كراهة تجصيص القبر مطلقا و ظاهرهم أن الكراهة تشمل تجصيص داخله و خارجه قال في المنتهی و يكره تجصيص القبر و هو فتوى علمائنا و قال في المعتبر و مذهب الشيخ أنه لا بأس بذلك ابتداء و أن الكراهية إنما هي إعادتها بعد اندراسها

وَ رَوَی الْكُلَيْنِيُ ٥ عَنِ الْعِدَّةِ

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 72 ط حجر ص 94 ط نجف.
(٢)2- 2. بل هو لاختلاف الشبر الاصطلاحي مع الشبر المتعارف، فان الشبر الاصطلاحي الذي يقال له القدم و الفوت و الأياق يزيد علی الشبر المتعارف بأربع أصابع مضمومات.
(٣)3- 3. أمالي الصدوق ص 253.
(٤)4- 4. معاني الأخبار: 279 في حديث.
(٥)5- 5. الكافي ج 3 ص 202، و فيد قرية بطريق مكّة، ذكره الفيروزآبادي.

:  · /bihar/79/37/